responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 154

سبق وجودها قبل المعلق عليه و هذا هو الدّور للزوم سبق الارادة على نفسها بل على ما علّقت عليه و كيف كان لا يعقل ارجاع تعليق الامر الى تعليق الارادة الشأنية بناء على انها العلم بالمصلحة و الى تعليق ذاتها بناء على انها صفة نفسانيّة و امّا فعلية الارادة فهل يمكن تعليقها عند الامر حتى يبيّن تعليقها للغير و يكون تعليق الامر راجعا اليه ام لا يتوقف على تذكر مقدار فعلية الارادة التكليفيّة اعنى الطلب حتّى يعلم مقدار ما يمكن فيه تعليقة ام لا

فعلية ارادة فعل الغير حقيقة هى تمهيد مقدمات المراد لحصول الفعل من الغير

فنقول ان فعليّة ارادة فعل الغير حقيقة هى تمهيد مقدمات المراد لحصول هذا الفعل من الغير و قد مر مرارا انها الوعد على المراد و الوعيد عليه و البيان الّذى يسمّى حجة فى لسان المتكلمين و الفقهاء و الاصوليّين‌

[امّا البيان فلا يعقل تعليقه على المتوقّع حصوله‌]

امّا البيان‌ فلا يعقل تعليقه على المتوقّع حصوله مع انّ المقصود من الخطاب المعلق هو البيان و ان الامر يكتفى فى حصول مراده و اتمام حجّته بهذا الخطاب المعلق و كيف يعقل صيرورة البيان معلقا عند المتكلم و هو قاصد تحققه بنفس الخطاب المعلق نعم يمكن ارجاع التعليق الى تعليق البيان على مذهب بعض النحاة حيث اول الجملة الانشائية المعلقة الى الخبرية المعلّقة بتاويل ان جاءك فاكرمه الى انّه ان جاءك فمقول فيه اكرمه يعنى قد جردت صيغة الامر عن المعنى الموضوع له الانشائى و هو استعمالها فى مقام تحصيل المراد و رفع العذر من المكلّف و رفع جهله المتعذر به فى المخالفة و قد استعمل فى نفسها بالدلالة العقليّة هذا و لكنّه توهّم باطل لحكم العرف على خلافه حيث يلومون من اعتذر من الامر بانك لم تامرنى بعد و انما اخبرتنى بمجي‌ء امرك بعد حصول الشرط و قد حصل الشرط و لم يجئنا امرك فان الاعتذار بذلك بعد الامر المعلق ممّا يضحك به الثّكلى و بالجملة ارجاع التعليق نفس البيان الانشائى اعنى اتمام الحجة و رفع العذر محال مع بقاء الامر على الانشائية للزوم تعليق الحاصل على المتوقع و ارجاع التعليق الانشائى الى تعليق الجملة الخبرية بالتجريد و التقدير خلاف الواقع و خلاف ما يقصد من الخطاب بحكم الوجدان و العرف هذا حال الارادة الفعليّة من حيث البيان و عدم امكان ارجاع التعليق اليه و اما الوعد و الوعيد فيعلم حالهما ممّا ذكرنا فى البيان من جميع الجهات حتى انهما داخلان فى الحجة لان الامر برفع العذر عن المكلّف من جهة ان له جهة الحيوانيّة و له شهوات نفسانيّة تسدّه عن الميل الى اطاعة المولى و عن اللّذائذ الرّوحانيّة و عن المحسّنات العقليّة و تمنعها عن المشاق الدنيويّة فيناوله المولى الكريم الرءوف ما يشتهيه من العلوفة بوعده و يحذّره بما يخافه من العذاب بوعيده حتى يسهل عليه المشاق العمليّة و يرتكب ما ينافره من العمل فالوعد و الوعيد حجتان على المكلّف و بيانهما فى ضمن الامر اتمام للحجيّة لعدم ثمرة للوعد و الوعيد اذا لم يعلم بهما المكلّف و حالهما فى عدم قابليتهما للتعليق مع انهما فعلى و يلازم الخطاب لكونهما مدلولين للخطاب و القول بحصول الوعد و الميعاد بعد حصول المعلق عليه شطط من الكلام لحصولهما و تحققهما حين الخطاب و هو كاشف عنهما فالحاصل لا يعقل لنا ارجاع التعليق فى الاوامر المعلقة الى تعليق اصل الطّلب الشانى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست