responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 153

فهو لا يحتاج الى الاستدلال و الاستظهار فانها مدلولة للفظ الامر و سبب لحصوله فعلى ما ذكرنا ظهر كفاية نية القربة المطلقة و صرف الندب اعنى الثّواب فى الامر الوجوبى لانهما بمقتضى الاطلاق و امّا نيّة الوجوب فى الندب اعنى نيّة دفع العقاب فلم يظهر له وجه لان معنى الندب ليس الّا تقييد الامر بغير ما يحصل بالوعيد فلو لم يعلم الغرض من الامر الندبى فكيف يلتزم بسقوط الامر بما هو خارج عنه و مما ذكرنا ظهر تنبيه آخر و هو كفاية نية الثواب او العقاب فى جميع الاوامر الوجوبى التعبّدى لانّها الّتى يقتضيها الاطلاق و لان الوجوب فرع لهذا الاطلاق بل وجوب العبادة لا بداعى الثواب و العقاب ليس له معنى معقول الّا بعد فرض مبانى غير معقولة لا مجال لذكرها و ذكر محاليّتها

تشريح: الواجب ينقسم الى مطلق و مشروط

تشريح‌ الواجب ينقسم الى مطلق و مشروط ثم المشروط قد يعبّر عنه بالمقيّد و المطلق و عرف المطلق بما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط بما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و لا بدّ فى توضيح التّعريفين من ايضاح ما يمكن فى الطلب تعليقه و ترتّبه على مقدّمة خارجيّة و اعلم اوّلا ان العلم بالصّلاح غير قابل لان يكون معلّقا عند نفس الامر على امر متوقع لحصول يعنى فعلا لا يعلم بصلاح فعل الضرب بعد الشتم الّا انّه يعلم بانه سيعلم بصلاحه بعده و وجه عدم القابلية واضح فان العلم بالعلم فرع نفس العلم الثّانى فانه لو لم يعلم بالواقع و انّ الضرب صلاح بعد الشّتم كيف يعلم بانّه سيعلم به نعم يمكن ان يكون اصل علمه معلّقا عنده يعنى لا يعلم بالواقع فعلا و لا يعلم ان الضرب بعد الشّتم صلاح او فساد إلّا انه يعلم بانكشاف الصّلاح او الفساد بعد الشتم باعتبار بعض المعاملات التى يظهر عند الشتم فبناء على ذلك لا يمكن ارجاع الامر المعلّق مثل اضربه ان شتمك على تعليق الامر عليه بصلاح الضرب على حصول الشّتم لان اعلامه المخاطب بذلك فرع علمه بذلك لانه لو لم يعلم كيف يبيّن و علمه بذلك هو العلم بالعلم و العلم بالعلم هو فرع العلم بالواقع فلم يعلّق بل هو حاصل فعلا و بالجملة تعليق العلم بخصوص احد طرفى الصّلاح و الفساد مستلزم للدّور فى علم المتكلّم امّا تعليق نفس العلم و اصله اعنى نفس العلم من دون تقييده بالصلاح فقط او الفساد فقط فيمكن تعليقه و العلم المطلق ليس معنى الامر لا حقيقة و لا مجازا حتى يرجع التّعليق اليه و لو امكن على فرض المحال مجازيته لا داعى الى ارجاع الامر المعلق اليه بعد امكان الحقيقة او ما هو اهون من المجاز من الالتزام بالتقييد مثلا فعلم ان التعليق فى الاوامر المشروطية غير قابل لارجاعه الى تعليق ذات الارادة لو فرض انها عين العلم بالصّلاح و لو فرض انها صفة نفسانية فلم يثمر فى الاوامر الشرعيّة لاختصاص هذا على مذهب العدليّة بغيره تعالى شأنه و اما فى غيره تعالى او فيه تعالى شأنه على فرض المحال بكون ارادته تعالى غير علمه بالصّلاح فهى تابعة للعلم بالصّلاح فتعليقه من الامر دور ايضا لانه فرع العلم بالعلم فان تعليق الارادة على الفرضين فرع تعليق العلم بالصّلاح و تعليق العلم به مستلزم للعلم بالعلم المعلق و العلم بهذا العلم المعلّق فرع نفس العلم الفعلى بالصّلاح المعلق و هذا مستلزم للارادة فعلا فالارادة المعلقة موقوفة على‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست