responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 152

الخاص فى كونها من خصوصيّات ذى المقدمة اعتبارا فاذا فرضنا ثبوت المصلحة فى ذات ذى المقدّمة مع قطع النظر عن المقدّمة لكن المقدور هو الفرد الخاص المقيّد بوجود المقدمة فالارادة الفعليّة تعلق بهذا الفرد و يصير المقدّمة داخلة فى المراد الفعلى نظير الخصوصيّة الحقيقيّة نعم تاثير الارادة الشانيّة و فعليّتها يختلف فى الخصوصيّة الاعتبارية مع الحقيقية بانها تؤثر فى الحقيقيّة تاثيرا تاثيرا واحدا فى الذات و الخصوصيّة و فعليّتها وحدانيّة و تؤثر فى الاعتباريّة مرّتين مرّة فى المقدّمة التى هى خصوصيّة لذيها و مرّة فى نفس ذى المقدّمة نظير تاثير الارادة فى المركبات فالارادة الشانيّة و ان تعلقت بذات ذى المقدّمة الّا ان الفعليّة متعلقة به مقيّدا بالمقدّمة لان هذا المقيّد هو المقدور من المراد الشّأنى و لا ريب ان القيد بملاحظة قيديّته و تقييد المقيّد به عين المقيّد من حيث وجود وحدانى المقيد و لا ريب ان ارادة ذى المقدّمة تتعلق بالمقدمة بهذه الحيثيّة فتعلقها بالمقدمة ايضا اشراف لما على المراد لان المراد بالمقدور الفعلى ليس الّا الفرد الّذى هذه المقدّمة داخلة فى وجوده دخول الخصوصيّة فى وجود الذات فظهر وجه كون الاشراف على المقدّمة اشرافا على ذيها و ارادة لذيها و يمكن التمسّك لكون الاشراف على المقدمة محقّقا لعنوان ارادة ذيها باعتبار ان الاشراف المحقق لعنوان ارادة الفعل اعم من الاشراف على ايجاده و من الاشراف على جعله ممكنا و لا ريب فى ان جعله ممكنا من عناوين نفس المقدّمة فالمقصود الاصلى من عناوين نفس المقدّمة هو تمكن المريد من ذيها و صيرورته ممكنا

ارادة الفعل لها فردان‌

فارادة الفعل لها فرد ان‌ احدهما ارادة تمكّنه من الوجود و الاخرى‌ ارادة وجوده و الاولى تتحقق بالمقدّمة و الثّانية بنفس الفعل و على كلّ حال فالمقدمة محصلة لعنوان الارادة و ان لم يشرف المريد على ذيها بعد فاذا عرفت ذلك فى التكوينيّات فنقول فى التكليفيات ان الامر لا يدل الّا على ارادة الفعل فان فرض مطلقا فيدلّ على تعلق الارادة بمطلق الفعل الّا الغير المقدور و الحاصل بغير ارادة الامر و لا ريب ان الافراد الاعتبارية اربعة ما حصل بالدّواعى النفسانية و ما حصل بداعى الارادة الصرفة المجرّدة عن الثواب و العقاب و ما حصل بداعى الثواب فقط او العقاب فقط و بملاحظة الانضمام تزيد الافراد على الاربعة امّا الفرد الأوّل‌ فهو بخصوصيّته و تقيده بالدّواعى لا يعقل شمول الامر له كما مرّ و مجرّدا عن خصوصيّته و كون الغرض من الامر الغاء الدواعى النفسانيّة ممكن و يرجع الى الثلاثة الاخيرة و امّا الثلاثة الاخيرة فتعلق الارادة بها هو الاشراف على مقدمتها و امّا مقدمتها فى الاول فهى نفس الارادة و بيانها و اما فى الاخيرتين فهو الوعد و الوعيد و ايضا الثلاثة الاخيرة لا يتعلق بها الطّلب الّا بعد المقدوريّة و مقدوريتها للمكلّف ليست الّا بثبوت الدّواعى بالوعد و الوعيد و هما لمادّة كانا بيد الامر فالامر يكشف عن ثبوتهما حتى لا يلزم علميه التّكليف بالمحال فانه محال اما ثبوت نفس الارادة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست