responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 106

له بالعاقل من جهة عقله و كيف كان الاوامر الارشادية على قسمين الاول ما هو مقيّد مادته بعدم احتياج حصوله الى الاجر و العقاب و يختص المادة اعنى المامور به المراد بالفرد الحاصل من غير الاحتياج الى الوعد و الوعيد اعنى الحاصل بغير داعى الاجر و دفع العقاب فارادته الفعليّة ليست الّا البيان و هذا مثل امر الطبيب على المريض بشرب دواء خاص لدفع مرضه و الثانى ما هو مطلق بالنسبة الى الوعد او مع الوعيد ايضا و هذا مثل الاوامر الشرعية فانّه لا يعقل خلو الاحكام الشرعيّة الطلبية عن الوعد و ان امكن خلوّها من الوعيد و وجه ذلك ان الوعد و الوعيد انما هما تعهدان من الامر مقدمة لحصول المامور به و عدم ايجاد المقدمة بعد فرض كونهما مقدمة نقض للغرض فهو غير معقول إلّا اذا كان فى وجود المقدمة مفسدة تزاحم مصلحة ذيها حتى تصير مفسدتها مانعة عن فعليّة ارادة ذى المقدّمة و هى ايجاد نفس المقدمة و لا ريب فى ان الاحكام الشرعيّة الطلبيّة ناشئة عن صلاح المكلّفين و يرجع صلاح متعلّقها اليهم و تعالى شأنه عن رجوع صلاح و فساد اليه جل جلاله و هذا يستلزم لان يكون مانعية مفسدة المقدمة لاجل كونها مفسدة للمكلفين فالمقدمات الامرية التى هى بيد الامر يستحيل وقوعها فى الاحكام الشرعية من الشّارع اذا كانت مفسدة على المكلفين لان امره اياهم ناش عن مصالحهم و دفع مفاسدهم كما هو مقتضى قاعدة الملازمة و لا ريب ان المقدمات الامرية و ما لها مدخلية فى فعلية الطّلب و للحكم اذا كان مفسدة للمكلّفين فهو متناقض لاصل المطلوب من ايصالهم الى صلاحهم و رفع مفاسدهم فالمقدمة التى هى سبب لايصالهم بصلاحهم و الى دفع مفاسدهم لا يعقل كونها مفسدة لهم فايجاد الشارع مقدمة فى بيان طلبه و جعلها فى ضمن طلبه غير معقول و لا شبهة فى كون ترتب العقاب على ترك فعل العباد مفسدة و لهذا يصير ترتبه سببا لتحقق نفس الفعل باعتبار وجوب دفع الضّرر و ايضا لا ريب فى صيرورة الشخص مكرها فى الفعل و صدور الفعل عنه على كره ايضا مفسدة لكون الفعل شاقا عليه غاية المشقة و اختياره لهذا الفعل مع كراهته على تركه من قبيل اختيار اقل المحذورين و دفع الافسد بالفاسد من باب ان الضرورة قبيح المحذور فجعل العقاب على الترك افسادا للمكلف و لو كان يمكنه الفرار عنه باختيار نفس الفعل فلا يمكن جعله من الشارع فى ضمن طلبه من العباد مقدمة لحصول المامور به‌

كيفية جواز جعل الأوامر الارشادية من الشارع‌

و هذا كله من التطويل فى الواضحات و انما هو توطئة لكيفيّة جواز جعله من الشارع و كيفيّته هى جواز فعل الفاسد دفعا للافسد و جواز ارتكاب المحذور للضرورة او كونه اقل المحذورين فعلى ذلك يمكن و يجوز عقلا للشارع جعل العقاب فى الترك فى ضمن الطّلب اذا كان المكرهيّة للمكلف اقلّ محذورا و كان عدمها افسد من وجودها للمكلّف و كان اختيارها للشارع ضرورة بالنسبة الى عدمها و هذه كلها فى محلّها اذا كان جعل العقاب المستلزم للاكراه سببا للاكراه فى المامور به الذى فيه مصلحة عظيمة يكون الاكراه به اهون ممّا فيه المصلحة بل لا يكفى كون الفعل المامور به ذات النفع فقط بل لا بد من كونه دافعا للضرر فان ترك المقدّمة ذات المفسدة اولى من ترك ذى المقدمة النافعة لان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة فلا بد ان يكون الاكراه من الشارع على المامور به دافعا لمفسدة اعظم من مفسدة نفس الاكراه حتى يدخل جعل العقاب الذى هو عين الاكراه من قبيل دفع الافسد بالفاسد فى حق العباد و من باب ارتكاب‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست