responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 105

الاقوائية فعلى فرض احتمال ذلك الاهتمام فى حق الامر فاطلاق الامر يعيّنه لانه كون الاطاعة و المخالفة مقتضيين بانفسهما يجرى على وفق الاطلاق فالوعد و الوعيد يعدّ ان لطفا لانهما من المقربات لتحصيل المأمور به و يدخلان فى عموم الارادة و الاطلاق بعينيهما نعم لو كان الامر متلبسا بقرينة دالة على خلاف الاطلاق فيرفع اليد عنه و بقدر تلك القرينة ثم ان كان القرينة قرينة لرفع العقاب فقط يبقى ظهور الاطلاق فى الثواب و الاجر مثل امر الغير ذوى الصناعة بعمل من دون اظهار من الامر بكون العمل تبرّعا او مع الاجرة فان امره مع عدم سلطنة على العقاب و عدم قدرته عليه يكشف عن كونه امرا و مريدا للعمل بالاجر فالمأمور لو عمل العمل بتوقع الاجر يستحقّه لظهور الاطلاق فى الوعد و هو تعهّد الاجر غاية ما فى الباب انه يعيّن شرعا اجرة المثل لجهالة الاجر المتعهّد و اقوى من هذه القرينة على عدم الوعيد تنصيص الامر بعدم ترتب العقاب نظير ما ورد فى الشرع فى قبال الاوامر الصّادرة عنه من قوله لا باس بترك المامور به او لا ضرر عليه فان كل واحد منهما يدل على ان الامر المقابل له استحبابى لان عموم نفى الباس او الضرر يشمل العقاب فيكشف عن عدم الوعيد فى ضمن الامر و يبقى الوعد مندرجا تحته و لو انعكس الامر بكون القرينة دالّة على عدم ترتب الاجر كما فى امر حكام الجور الذين يدخلون النّار لحبّ الدّنيا و يستحيل فى حقهم اعطاء الاجر بل و مع اطاعتهم ياخذون الجرم فحالهم قرينة على تعهدهم للاجر و ان كان القرينة على عدم الوعد و الوعيد فيبقى فى تحت نفس الارادة و هى ارادة خاصّة و على تقدير خاص لان الامر حينئذ اراد واحدا هو الحاصل بداعى الارادة الصرفة فهى ارادة خاصّة و ارادة على تقدير ايضا لانه اراد هذا الفرد الخاص على تقدير كفاية نفس البيان الذى هو فعليّة للارادة فهى ارادة على تقدير خاص و هذا النّحو من مثل الدعاء و سؤال السائل و امر الغير على المتبرعين فى عملهم المعتادين بعدم اخذ الاجرة على عملهم للغير و مثل الامر على من ليس شانه اخذ الاجرة على عمله فان القرينة على عدم تعهّد الاجر و هو الوعد و كذا على عدم الوعيد مع اسفليّة مرتبة الامر معلوم‌

الأوامر الإشاردية

فهل يعقل عموم و اطلاق للامر الخالى عن الوعد و الوعيد و هل يقبل تقييد و تخصيص آخر اشكال مبنى على حلّ اوامر الاطباء على المريض يشرب دواء لدفع مرضه و هذه الاوامر يعبّر عنها بالاوامر الارشادية فى لسان المتاخّرين ممن قارب عصرنا اقتباسا منهم عن بعض اجلاء المتقدمين حيث قال بان الاوامر الشرعيّة ارشادية لكونهما كاشفة عن المصالح الذاتيّة الراجعة الى المامور المكلّف فالامر اعلام للمكلّف بصلاح فعله له و لا يعنون بالارشاد الّا هذا الاعلام و كون اوامر الطبيب كاشفا عن ذلك واضح بل ربما يتوهم انه لم يستعمل فى الطّلب لان المقصود منه حصول علم المريض بكون الدّواء الخاص و شربه علاجا فهو اخبار عن المصلحة و استعمل الانشاء فى الاخبار و اما الاوامر الشرعيّة فكونها ارشادية انما كان منشائه قاعدة الملازمة و هى كلّما حكم به العقل حكم به الشرع و بالعكس و دليلها واضح و هو ان الترجيح بلا رجحان محال و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح تعالى شانه عن ذلك و لا نعنى بالعقل ايضا الّا قوة قائمة بالانسان رادعة له عن ذات القبائح و مانعة له عن ترجيح المرجوح على الرّاجح و اما الترجيح بلا رجحان فهو محال الصدور عمن شانه الاختيار و الارادة و لو كان غير الانسان و لا اختصاص‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست