responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 107

اقل المحذورين فى حقهم فلو كان جعل العقاب شرعا فى غير ذلك لكان قبيحا منه و اللازم باطل فالملزوم مثله و لا ريب فى امكان كون متعلق الاوامر الشرعية دافعا لمفسدة اعظم من الاكراه به بجعل العقاب فان بقى على اطلاقه او صرّح الش بكونه ما يترتّب عليه العقاب يكشف من تلك المفسدة العظمى و ان صرح بعدم ترتّب العقاب يكشف عن عدم تلك المفسدة العظمى فصار معلوما ان ترتب العقاب على الترك و جعله فى الترك فى الامر الشّرعى ضمنا او صريحا امر ممكن محتمل يحرز بالاطلاق كما يعلم بالنص و التصريح و اما ترتب الثواب و الاجر و جعله من الشارع فهو نفع آخر و مصلحة اخرى لمصلحة ذات الفعل المامور به و مؤكد لصلاحه الذاتى فان كان نفس الاجر اخرويّا فهو مضرب و لطف فى المامور به و مقدمة امرية و تركه من الشارع تسامح فى حصول مطلوبه و مراده فهو قبيح و محال لان تركه مع فرض كون فعله مقدّمة لحصول المراد و راجحة لصلاحه التبعى لا يعقل الا لاجل عدم القدرة عليه او وجود المزاحم لمصلحته من المفسدة لو تركه مع القدرة مع فرض رجحانه التبعى و عدم المزاحم له من المفسدة تعالى شأنه عن العجز عن الثواب الاخروى امّا وجود المزاحم من المفسدة فمقطوع العدم عقلا بالنسبة الى الش نفسه و شرعا بالنسبة الى المكلف لكونه معلوما بالضرورة من الدّين فان النعم الاخروية عيش محض لا كدرة فيه ابدا بالضّرورة من الدّين فالاجر الاخروى انما هو صلاح محض للمكلّف به (1) تزاحمه و مع فرض كون جعله صلاحا للمكلف تبعا و مقرّبا له و لطفا فى حقه بالنسبة الى المحسنات العقليّة و مع فرض كونه مقدورا و لا مزاحم له فتركه يصير تسامحا فى تحصيل المحسنات العقليّة الذى هو غرض الشارع فى امره و ارادته و التسامح فى تحصيل الفرض قبيح و ترجيح للمرجوح على الرّاجح فلا يعقل خلوّ الحكم الشرعى الطلبى عن الوعد و جعل الثواب الاخروى و تعهّده لانه راجح قطعا لكونه مقرّبا و لطفا و غير مزاحم بالمفسدة لخلو النعم الاخروية عن الفساد و الكدرة فتقييد المأمور به بالحاصل من غيره فى الاوامر الشّرعيّة و تخصيص الارادة بغيره و فعلية الارادة على تقدير حصول المامور به بغيره فى تلك الاوامر قبيح و محال هذا هو الحال بالنسبة الى جعل الثواب الاخروى فانه لا مانع له مع كونه راجحا تبعا لحسن المامور به فتركه قبيح مطلقا او مع فرض عدم جعل الشارع اجرا دنيويا للمامور به فهو بواسطة قبح تركه لا يترك عن الش فى اوامره نعم يمكن خلوّ اوامره عن الاجر الدنيوى لكونه قابلا للفساد فى حق نوع العباد فضلا عن بعضهم و لهذا قد يتخلف وعد الشارع بترتب الحاجات على المستحبات او بترتب منافع خاصة عليها فان جعل الحاجات و المنافع عليها ليست الّا لطفا راجحا و بعد تحقق مفسدة فى مورد خاص من الحاجات و المنافع فتركه و عدم جعله ارجح لان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة

استحالة صدور الامر الإرشادى المجرد عن الوعد و الوعيد من الشارع‌

و كيف كان خلق الاوامر الشرعيّة عن تعهد الاجر و لو اخرويا محال بعد فرض كونها تابعة لمصالح العباد و كون الاجر مقدورا و كونه مصلحة للعباد باعتبار كونه مقدّمة لحصول المصالح الذاتية و بعد فرض عدم معقوليّته مزاحم للاجر من المفسدة الراجعة الى العباد و وجه محاليّته الخلو عن الاجر واضح لكونه امّا ترجيحا بلا رجحان او ترجيحا للمرجوح على الراجح و الاول محال مطلقا و الثانى محال فى حقه تعالى فصيرورة الاوامر مثل امر الطبيب من حيث عدم اشتماله على الوعد محال لما ذكرنا من استلزام ذلك لترجيح المرجوح على الراجح و الحاصل ان صدور الامر الارشادى المجرد عن الوعد و الوعيد ( (1) و لا مزاحم له الا كون جعله مرغبا للمكلف فى فعل المامور به و المفروض كون هذه ايضا مصلحة فلا مفسدة فى الامر الاخروى)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست