responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 104

او عقابه بالكلام و قد يؤكد الكلام بالتكرار و قد يبين الاجر و العقاب بالكلام و الصراحة و لا يكتفى ببيانهما الضّمنى الاطلاقى فى ضمن الامر بما وقع من الشارع كثيرا ان لم نقل فى جميع التكاليف و قد لا يكتفى بالارسال و بارسال واحد بل يرسل الى المامور متواليا او هو بنفسه يذهب الى المامور حتى لا يعتذر المامور فى مخالفته بجهله و بعدم وصول البيان و عدم اتمام الحجة عليه و كذلك تعهّد الاجر و العقاب له مراتب بحسب مقدار الاجر و العقاب و كيف كان المراتب الوسطانية ايضا عموم بالنسبة الى ما دونها ثم ان الامر قد يبلغ اهتمامه فى عموم ارادته الى مرتبة يتحقق منه تعهّد الاجر فقط او تعهّد العقاب سواء قلنا بما ذهب اليه المتوهم من كون المخالفة و الاطاعة فى حدّ ذاتهما سببان للمؤاخذة و الثواب او لم نقل بذلك اما على الثانى فواضح لما مر فى كيفيّة ارادة فعل الغير من ان الوعد و الوعيد من انحاء و اما على الاول فلانه ربما يعتذر المامور على فرض عدم دلالة الامر على الوعد و الوعيد بانى لم اعلم بان الامر صدر على الجهة المولوية او انى فهمت ان الامر صدر على غير الجهة المولوية فان تشقيق الامر الى الجهة المولوية و الى غيرها و ان كان على مبنانا باطلا لان هذا التشقيق الخالى من التوهم نشأ منهم على مبناهم الفاسد من كون الثواب و العقاب مسبّبين عن نفس الاطاعة و المخالفة و وجه الجأهم الى ذلك انهم راوا من حالة الامر صدور الامر من جهتين بدون خيال الثواب و العقاب و معه و امّا عندنا فظهور حالته فى الخيال المذكور مثل اظهار كونه مغضبا مؤكّد للاطلاق و ظهور الامر فى الوعيد و اما ظهور حاله فى عدم العقاب و اظهار كونه ملتمسا قرينة منه على تقييد اطلاق الامر و صارف عن ظهوره و بالجملة ما ذكرنا من اعتذار العبد احتمال و امر ممكن و كذا يمكن ان لا يصير الثواب و العقاب على فرض كونهما مسببين عن نفس الاطاعة و المخالفة محركين للعبد المامور لاحتماله عدم ترتبهما من المولى فان الثواب على هذا المبنى استحقاق تفضل من المولى فان الاطاعة حق للمولى فلا يكون الثواب حقا لازما عليه و مسبّبا عن الاطاعة فيمكن عدم اقدامه على التفضل على العبد بالثواب و لو فرضنا كونه حقا على المولى و سببا مقتضيا له يمكن ايضا عدم اقدامه لمانع من طرف العبد او من طرف المولى و كذلك العقاب ليس لازما للمخالفة بل هى لو كانت سببا انما ترفع قبحه الذاتى من جهة كونه ظلما و ايذاء و صار فى المخالفة سببا لرفع قبحه لا لترتبه و لو كانت يمكن عدم تاثير هذا السّبب فى التحقق الخارجى فعلى فرض تحقق سبب آخر يصير وقوع المسبّب اكد فى نظر المامور فالمخالفة سبب و عزم الامر على العقاب اعنى ارادته لذلك سبب آخر و لو كان الاول سببا للثانى فيما بعد المخالفة فربما يتخلف السّبب الاول عن التاثير فى تحقق الثّانى و كيف كان يمكن على فرض تحقق السّبب الاول دون تحقق الثانى قبل المخالفة عدم اقدام المامور على المامور به و اقدامه على فرض تحقق الثانى ايضا و الحاصل انه على فرض اقتضائه الاطاعة و المخالفة للثواب و العقاب فاحتمال ترتّبهما عليهما اضعف من احتمال ترتيبهما مع فرض عزم الامر حين الامر على ترتبهما عليهما فاقدام المامور على الثواب و ترك العقاب على فرض عزم الامر اقوى سببا من فرض عدم العزم فيكون هذا العزم اقوى سببا لتحصيل المامور به و اهتمام الامر و عموم ارادته قد يبلغ مرتبة يراعى هذه‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست