responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 103

و الوعيد او الوعيد فقط الذى هو سبب لوجوب المأمور به و ثبوته على المكلّف و لزومه عليه و هو مانع عن تحقق نقيض المأمور به و هذه كلها لاجل كون المكلف باعتبار جهة عقله ملتزم بدفع الضرر و يجب عليه قلا دفع الضرر الّذى هنا هو ما اوعد عليه و امّا فعليّة الندب و الاستحباب انما هى الوعد الرغب للمكلّف و اما الرضا بالترك و الاذن فيه و اذ كان مضادا للارادة الّا انه قد مر الفرار عن هذا التضاد بتغاير متعلق الارادة التامة مع متعلق الرضا من حيث كون متعلق الارادة هو المامور به الحاصل بالوعد و المحتاج اليه دون المحتاج الى الوعيد و الرضا انما هو متعلق بترك ما يحتاج الى الوعيد فان هذا الترك لا يحتاج الى تمهيد مقدمة من ذى الرضا و لهذا عبر عن ارادة هذا الترك بالرّضا فعلى ذلك لا يرد على مبناها لزوم اجتماع الضّدين اعنى الارادتين المتعلقتين بالمتناقضتين فى الاستحباب لان لزوم ذلك انما هو اذا تعلّقتا بامر واحد متحد بجميع الجهات اما اذا تعلقتا بامرين متغايرين و لو فى جهة واحدة فلا تناقض بين المتعلقين فلا تضاد بين الارادتين‌

المقدمة الثالثة: ان الإطاعة و المخالفة ليسا بنفسهما سببا لترتب الطلب و العقاب‌

المقدمة الثّالثة فى ان الثواب و العقاب ربما توهم انهما مترتبان على الاطاعة و المخالفة و انهما بنفسهما سببان لترتب الثواب و العقاب و سببان لاستحقاق العبد الاول و لعدم قبح الثانى من المولى و توهم ان سببيّتهما لهما بنفسهما لا بالوعد و الوعيد المقدمتان على تحقق الاطاعة و المخالفة و هذا توهم باطل نشأ من شبهات سيجي‌ء دفعها إن شاء الله اللّه تعالى و الحقّ انّهما يترتّبان على الاطاعة و المخالفة لاجل كونهما انجازا للوعد و الوعيد على الاطاعة و المخالفة لاجل كونهما وفاء بالتعهد الضمنى اذ الوعد و الوعيد الضمنيان تحت الامر تعهدان من طرف الامر و الاطاعة قبول للتعهد الوعدى و سوء اختيار فى الاقدام على العقاب المترتب على المخالفة و توضيح ذلك ان التعهدين المذكورين اعنى الوعد و الوعيد قد مر انهما يتحققان من طرف الامر مقدمة لحصول المامور به و تزيد هذا البيان توضيحا و هو ان الامر اذا اراد حصول المامور به ربما لا يهم فى تحصيله و يكتفى باحتمال حصوله و بحصوله على تقدير تحققه ببعض المقدمات فالارادة الفعليّة حينئذ ارادة على تقدير و خصوص ارادة لتعلّقها بالفرد الخاص من المراد المطلوب اعنى الفرد الحاصل من بعض المقدّمات و المقيد به و عدم الاهتمام المذكور انما هو لحقر مصلحة الفعل و ربما يهتم فى تحصيله باعمال جميع المقدمات المحتمل حصول المطلوب كل واحد منها و هذه الارادة الفعليّة ارادة على جميع تقادير حصول المطلوب و عموم ارادة ايضا لتعلق الارادة بكل فرد ممّا هو فرديته بلحاظ مقدّمة خاصّة و ان كان فردا واحدا حقيقيا الّا ان الواحد الشخصى قد يعتبر كليّا باعتبار الاحوالات و عمومه و خصوصه ح باعتبار تقييده بجميع الاحوالات و بعضها و عموم الارادة و خصوصها بالنسبة الى المامور به المطلق من هذا القبيل فان كليّة المطلوب فيما ذكرنا انما هى بالنظر الى المقدمات و الاسباب الصادرة عن الامر و هذا الاهتمام و عموم الارادة انما هو لعظم صلاح المامور به ثم ان بين المرتبة الاخيرة فى الاهتمام مراتب مثلا لو فرض ان مقدّمات حصول فعل الغير ثلث البيان و تعهد الاجر و تعهد المؤاخذة فلا ريب ان لكل واحد منها مراتب مثلا قد يكتفى فى البيان بالاشارة او قد يكتفى بارسال احد عند المكلف المامور و قد لا يكتفى بالاشارة و يبين ارادته او اجره‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست