responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 102

الاعتقاد بالنفع فإن العلم و الاعتقاد بالصلاح ليس له مراتب بل المراتب مراتب العلم و المعتقد من النفع و الصلاح و مراتب فعلية تاثير للعلم و الاعتقاد فان الصلاح قد يكون حقيرا و قد يكون عظيما و كذلك فعلية الارادة من حيث تمهيد المقدمات قد تكون تبعا لحقر الصّلاح و عدم الاعتناء التام به بفعل بعض المقدمات المحتمل ترتب ذيها عليه اعنى بهذه الفعليّة خصوصية الارادة و الارادة على تقدير و تكون تبعا لعظيم الصّلاح بفعل جميع المقدّمات المحتمل ترتب ذيها على كل واحد منها اعنى بهذه الفعليّة عموم فعلية الارادة و الارادة على جميع التقادير و المرتبة الثانية من الفعليّة يعبر عنها بالآكد لتاكد بعض المقدمات ببعض و تاكد الفعليّة بفعليّة اخرى و بالنافذة و الملزمة للنفوذ فى حصول المراد جزما لصيرورة المراد الاصلى لازما لهذه المقدمات و المقدمات نافذة فى وقوعه و ترتّبه و كذلك ايضا يعبّر عنها بالجازمة و الحتميّة و الايجابيّة للقطع بترتّب اصل المراد على هذا النحو من الفعليّة و تحتم ترتّبه عليها و كونها سببا لوجوبه و ثبوته هذا بناء على ان ذات الارادة هى الاعتقاد و العلم و امّا لو قلنا بانها صفة نفسانية غيره فلم نفهم لها مراتب الّا ما ذكرنا من مراتب فعليتها و قد ذهب ممن قارب عصرنا و معاصرينا الى ان لذات الارادة مراتب و ان الارادة التشريعية و هى الطلب امّا موجبة و ملزمة و اما هى غير الموجبة و غير الملزمة و فسروا الملزمة الموجبة بما يتضمن لعدم الرضا بالترك فهى مركبة و ربما ينحل الى عدم الرضا به فهى بسيطة و فسروا الغير الملزمة بما يتضمن للرضا به و للاذن فيه او بما ينحلّ اليه و لا يخفى ان الرضا بالترك مضاد للارادة المتعلقة بالفعل فانه عبارة عن الارادة الشّأنية الصرفة التى عدم فعليتها انما هو بواسطة حصول المراد الاصلى بغير اعمال عمل من الواجد للرّضا من حيث انّ عمله تحصيل للحاصل و هذا غير مقدور و محال فالرضا بالترك الاذن فيه مع ارادة الفعل متضادان فلا بد امّا من القول بمحاليّة الاستحباب او القول بان الاستحباب ليس من مقولة الطلب او انه طلب و لكنه مغاير للارادة و خال عنها ايضا بل يمتنع اجتماع ارادة المامور به مع طلبه الاستحبابى و لا ريب فى فساد هذه اللّوازم و منشأ الفساد هو فساد المبنى و هو كون ذات الارادة ذات مراتب و ايضا القول ببساطة مراتب الارادة ينافى قولهم بانحلالها فى الحتمية الى عدم الرضا بالترك فان العدم غير قابل لتقوم الوجود به اللهم إلّا ان يكون مرادهم انحلال الارادة الحتميّة الملزمة الى الامرين الوجوديين احدهما ارادة و الآخر فى وجودى ينتزع عنه عدم الرضا بالترك و لكن فيه اولا مضافا الى لزوم غير النقل المتعارفى فى تعبيرات الطلبين الّا بملازمة ما يترتب على الاطاعة و المعصية بانفسهما و سيجي‌ء بطلان الترتب و بطلان القول بترتب الثواب و العقاب على نفس الاطاعة و المخالفة انا لا نعقل امرا اعتباريا زائدا على ما ينتزع من نفس الارادة من كونها معنونة بعدم ضدّها الّذى هو الرّضا و زائدا على ما هو جزء لفعلية الارادة من الوعيد و العزم على المؤاخذة الّذى يعبر عنه بالمنع عن النقيض و هذه الاشكالات لا يرد علينا لانا نعول على ما عرفت ان تفاوت الوجوب و الندب و تفارقهما ليس من جهة متحقّقة فى ذات ارادتهما بل تفارقهما انما هو فى فعليّة ارادتهما فان فعليّة الارادة الوجوبيّة و الطلب الوجوبى انما هى بالوعد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست