responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 101

و ندبا و استحبابا و الرابع اكراها و ايجابا و الزاما باعتبار ان دفع الضّرر عقلا واجب و لازم و يقع الفعل المراد عن الغير الفاعل عن كره و عدم شوق و ميل فان ما لا منفعة فيه بل يقع باعتبار دفع ضرره يقع عن كره فانه كلّ على الطبيّعة و ليس الكره الّا ذلك نعم قد صار الايجاب و الاكراه ظاهرا عرفا فى فرد خاص منها فان الايجاب ظاهر فيما يشتمل على الوعد و الوعيد كليهما فانهم قد عرفوا الواجب بما يستحق فاعله الثواب و تاركه العقاب و ليس هذا الاستحقاق الّا من الوعد و الوعيد كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى فى المقدمة الثّالثة و ان ذهب جماعة ممن قارب عصرنا من ان الاستحقاق المذكور انما هو بواسطة نفس اطاعة المولى و مخالفته و ان لم يكن وعد و وعيد من المولى فى ضمن طلبه و امره و سيجي‌ء إن شاء الله اللّه بطلان هذا المذهب و ان الاستحقاق انما هو بالوعد و الوعيد هذا و امّا الاكراه فهو ظاهر فى الوعيد الصّادر عن غير المولى مع عدم كونه لطفا بعكس الايجاب فانه يختص بالصّادر عن المولى او بكون الوعيد لطفا فى حق الغير و كيف كان قد عرفت أن فعليّة الارادة و الطلب تختلف و بلحاظ اختلاف فعليتها يعبّر عنهما بتعبيرات فليكن كلّها على ذكر منك‌

المقدمة الثانية: انا لم بخد للإرادة مراتب الّا مراتب صلاح المراد

المقدّمة الثانية انه كلما رجعنا الى وجداننا لم نجد لذات الارادة و الطلب التى هى قائمة بالنفس و مقسم للشّانية و الفعليّة مراتب و اقسام خاصة لو قلنا بانها اعتقاد النفع فانه لا تمايز بين العلوم و الاعتقادات الّا تمايز المعلومات و الحاصل انا لم نجد للارادة مراتب و اقسام الّا مراتب صلاح المراد من حيث العظم و الحقارة اللّذين هما سببان لاختلاف مراتب فعلية الارادة فان مفسدة مقدمات المراد و مشقتها لا يزاحم عظم الصلاح المراد فيؤتى بالمقدمات مقدمة له و لا يترك المراد و المقدّمة لمشقة المقدمة و فسادها و بعكس ذلك حقارة الصّلاح المراد فان مشقة المقدّمة قد يزاحمه فيرفع اليد عن الصّلاح و لا يصير ارادة الشأنية فعليّة المشقة المقدّمة او فسادها فليس لذات الارادة اقسام و مراتب بل الاقسام و المراتب انما هما فى الصلاحات المرادات و فى فعليّة الارادات و تمهيدات المقدّمة للصلاحات و اما صحة تقسيم الارادة عرفا و صحة عدا المراتب لهما عرفا لا يدل على انهما تقسيم حقيقى و تعدد مراتب لذات الارادة بل يمكن كونهما لاجل فعلية الارادة و لاجل كونهما باعتبار قيدها لا ذاتها بل هذا هو المتعيّن بعد ما ادّعينا من عدم وجداننا مراتب و انواع مقسمة لها و ربما يدعى الوجدان على خلاف وجداننا و منشأ هذه الدّعوى ما ذكرنا من صحة التقسيم و عدّ المراتب عرفا فانه اشتبه على مدّعيها ما هو مركوز فى ذهنه من انّ الفعليّة ماخوذة فى اسماء انواع الارادة من الطلب و العقل و الوضع و غيرها بل ماخوذة فى مفهوم نفس الارادة ايضا و اطلاقها على ذاتها مجرّدة عن الفعليّة تسامح كما مرّ و الحاصل ان صحة التّقسيم و تعدد المراتب عرفا لا يدلان على كونهما باعتبار ذات الارادة بل انما هما لاجل القيد الماخوذ فى حقيقة مفهومها و مفهوم انواعها وضعا و لو سلمنا عدم ماخوذيّة القيد فى مفهومها وضعا لكن ينصرف اطلاقها الى القيد اعنى الفعليّة فوجه صحّة التقسيم و تعدد المراتب القيد الذى ماخوذ فى الاستعمال و اريد من اللّفظ و ان لم يكن داخلا فى الموضوع له و ملخص الكلام و المقصود ان ذات الارادة و الطلب ليست بذات مراتب خلصته على المذهب المنصور و من انها هى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست