responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 700

الخاصّ المتاخّر ظاهرا فى ثبوت حكمه ابتداء كان ظهوره هذا حاكما على ظهور العامّ فى ثبوت الحكم بالنّسبة الى الخاصّ بمعنى أنّه ح يكون قرينة على عدم ارادته من اوّل الامر و معه فيكون رافعا لاحتمال ثبوت حكم العامّ له من حين صدور العامّ الى حين صدوره المستلزم للنّسخ و ان شئت قلت انّ للعامّ المفروض ظهورين الاوّل ظهوره فى ثبوت الحكم لكلّ فرد من افراده الّتى منها الخاصّ فى الجملة و الثانى ظهوره فى استمرار ذلك الحكم لموضوعه من حين ثبوته الى الابد و من المعلوم انّه لا تعارض اوّلا و بالذّات بين هذين الظهورين و انّما جاء الدّوران و التعارض من جهة التعبّد بالخاصّ المتاخّر الّذى هو نصّ فى عدم ثبوت حكم العامّ له من حين صدور الخاصّ و يدور الامر فى الزّمان الفاصل بين صدور العامّ و صدور الخاصّ بين الاخذ بظهور العامّ فى ثبوت حكمه لكلّ فرد فى الجملة ليثبت حكمه للخاصّ فى ذلك الزّمان و لازمه طرح الظهور الآخر و هو ظهور العامّ فى الاستمرار الّذى هو معنى النّسخ و الاخذ بظهور العامّ فى الاستمرار و لازمه عدم ثبوت حكمه للخاصّ اصلا و خروجه منه من اوّل الامر الّذى هو معنى التخصيص فإذا فرض ظهور الخاصّ المتاخّر فى ثبوت حكمه من اوّل الشّريعة و خروجه عن حكم العامّ كذلك فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهور العامّ فى ثبوت حكمه لكلّ فرد بالنّسبة اليه و عليه فلا مجال لاحتمال النّسخ‌ قوله (نعم لا يجرى فى مثل العامّ المتاخّر عن الخاصّ) و الوجه فى ذلك انّ الظهور فى عموم الحكم لكلّ فرد المستدعى للنّسخ انّما هو فى العامّ و الظهور فى استمرار الحكم المقتضى للتخصيص انّما هو فى الخاصّ المتقدّم و يكون الظّهوران المتعارضان فى كلامين‌ قوله و منها ظهور اللّفظ فى المعنى الحقيقى) و ذلك كقول القائل رأيت اسدا يرمى مع قوله ما رأيت اليوم انسانا

[بقى فى المقام شي‌ء و هو فى التقديم عند التعارض بين اكثر من دليل‌]

قوله (و تنقلب بعد تلك الملاحظة الى العموم المطلق) كما اذا ورد اكرم العلماء و لا تكرم فسّاقهم و يستحبّ اكرام العدول فانّ النّسبة بين الاوّل و الثانى عموم و خصوص مطلق و بينه و بين الثالث عموم من وجه و لا تعارض بين الثانى و الثالث فاذا خصّص الاوّل بالثانى بقى تحت الاوّل وجوب اكرام العدول من العلماء فيتعارض الثّالث بالعموم و الخصوص المطلقين و انقلب النّسبة بين الاوّل و الثّالث مع كونهما فى حدّ ذاتهما بالعموم من وجه بعد التّخصيص الى العموم المطلق و اللّازم حينئذ تخصيص الثالث بالاوّل و سيجي‌ء هذا المثال فى الكتاب‌ قوله (فنقول توضيحا لذلك انّ النّسبة بين المتعارضات)

لا اشكال فى انّ حكم المتعارضات هو ما تقدّم من حكم المتعارضين من دون فرق اصلا و هو تقديم النّص او الاظهر على الظّاهر و مع عدم التّرجيح فى الدّلالة يرجع الى اخبار العلاج الّا انّه لاجل صعوبة تشخيص موضوعى النّص و الاظهر فى المتعارضات فقد يتوهّم فيها نصوصيّة بعضها و اظهريّته بالنّسبة الى ما عداه مع انّه فى الحقيقة من الظّاهر و قد يتوهّم فى بعضها انّه من الظاهر مع انّه فى الحقيقة نصّ او اظهر تعرّض لحكم المتعارضات لتشخيص الصّغريات و ما يقع فيه الاشتباه‌ قوله (فان كانت النّسبة العموم من وجه وجب الرّجوع) لما مرّ فى المتعارضين من انّ العامّين من وجه يكونان من الظاهرين و ليس فيهما ترجيح بحسب الدّلالة نعم قد يكون احدهما اظهر من الآخر من جهات أخر ككونه اقلّ فردا من الآخر او كون مورد الاجتماع اظهر افراده او اغلب‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست