responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 699

مراتب الخصوص نعم إذا كان استعماله فى خصوص الاستحباب اكثر من استعمال العامّ بالنّسبة الى جميع مراتب الخصوص كان مجديا من جهة كون الأكثريّة حينئذ محقّقة لعنوان اكثريّة تقدّم جهة الوضع الّذى هو المناط فى اضعفيّة الظّهور و لا يبعد دعوى اكثريّة استعمال كلّ من الفاظ العموم فى غير العموم بالنسبة الى جميع مراتب التخصيص من استعمال الامر فى غير الوجوب مطلقا فكيف باستعماله فى خصوص الاستحباب‌ قوله (و الظاهر تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة الخ)

و ذلك لانّ دلالة الغائيّة على المفهوم اقوى و اظهر من دلالة الشرطيّة و هى اقوى من الوصفيّة مع أنّه يمكن ان يقال انّ دلالة الجملة الغائيّة على المفهوم و انتفاء حكم ما قبل الغاية عمّا بعدها بالوضع بخلاف الشرطيّة قوله (و قد يستدلّ على ذلك بقولهم (ع) حلال محمّد ص) تقريب الاستدلال انّه ليس المراد استدامة خصوص المباح و الحرام الاصطلاحيّين بل مطلق الاحكام المجعولة شرعا فيفيد الخبر اصلا كلّيا و هو عموم الاستمرار بالنسبة الى كلّ ما صدر عن الشّرع لانّه بعمومه حينئذ يكون مفسّرا للدّليل المقتضى بظاهره لنسخ الحكم الثابت بالدّليل الآخر الظّاهر فى الاستمرار و حاكما عليه فانّ معنى الخبر حينئذ أنّ الشارع لم يعتن باحتمال النسخ و حكم بعدمه و مقتضاه من جهة عمومه الحكم بعدم النّسخ المحتمل فى مورد الفرض فهذا الخبر مفسّر بعمومه بعدم ارادة بيان انتهاء الحكم الثابت بالدليل الظّاهر فى الاستمرار من هذا الدليل الظاهر فى انتهاء امده فهو بنفسه كاف فى البناء على عدم كون ذلك الدليل ناسخا و تاويله الى غير ما هو الظّاهر فيه و لو مع عدم ظهور الدّليل الآخر فى استمرار حكمه و قد يقال فى وجه الاستدلال انّ المفروض ظهور الدّليل الآخر فى استمرار حكمه مع ظهور هذا الحديث ايضا بعمومه فى ذلك فلو بنى على النسخ اخذا بظهور الدليل الظّاهر فيه لزم طرح ظهورين و ارتكاب الوجوه المخالفة للاصل فى موردين و يقتضى تخصيص عموم هذا الحديث بالنّسبة الى مورد الفرض و تاويل الدّليل الظاهر فى الاستمرار بخلاف ما اذا بنى على عدم النسخ فانّه يلزم مخالفة الاصل فى دليل واحد و فيه ما عرفت فى التقريب الاوّل من انّ حديث حلال محمّد (ص) على هذا المعنى يكون حاكما على الدّليل الظّاهر فى النّسخ و من المعلوم عدم المعارضة بين الحاكم و المحكوم عليه حتّى يلاحظ الدّوران بينهما فالمحكوم ساقط عن الاعتبار مع وجود الحاكم لا انّه معارض له و على اىّ حال فالجواب عن الاستدلال هو انكار ظهوره فى المعنى المذكور كما افاده المصنّف ره‌ قوله فلا وجه لملاحظة الاصول العمليّة فى هذا المقام) لوضوح سقوطها فى مرتبة الادلّة الاجتهاديّة مطلقا موافقة كانت ام مخالفة و سواء كان العمل بالاصول بعنوان كونها مرجعا او مرجّحا فانّها غير صالحة لافادة الظّن حتّى يقوى بها الظهور الموافق لها مع انّها على فرض افادتها له لا يجدى فانّ الظّن الحاصل منها انّما هو ظنّ بالواقع لا بارادة المظنون من الخطاب فيكون ظنّا خارجيّا غير صالح للترجيح به لانّ المدار فيه على قوّة احد الظهورين بالاضافة الى الآخر هذا مضافا الى عدم جريان استصحاب عدم النّسخ فى نفسه فى صورة تاخّر الخاصّ عن العامّ و تردّده بين ان يكون ناسخا او مخصّصا اذ على تقدير كونه مخصّصا يكشف عن عدم ثبوت العموم من اوّل الامر فمع احتمال التخصيص لا قطع بثبوت الحكم العامّ من اوّل الامر حتّى يكون موردا للاصل‌ قوله ثمّ انّ هذا التعارض انّما هو مع عدم ظهور الخاصّ) و الوجه فى ذلك انّه اذا كان‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست