responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 701

افراده و اندر افراد الآخر و ح يجب الجمع بحسب الدّلالة و اخراج مورد الاجتماع عن الآخر و لكنّ الكلام فى العامّين من وجه مع قطع النّظر عن الجهات الخارجيّة قوله (و ان كانت النسبة عموما مطلقا)

لا اشكال ح فى تخصيص العامّ مطلقا بالخاصّين اذا لم يكن بين الخاصّين تعارض اصلا لما مرّ من انّ الاخصّ من شي‌ء مطلقا اظهر منه فيقدّم عليه و لا يصار الى اخبار العلاج الّا اذا كان المتعارضات للعامّ الّتى كلّ منها اخصّ مطلقا منه باجمعها مستوعبة لجميع افراد العامّ فانّ تخصيص العامّ بها يستلزم بقائه بلا مورد فيعمل بقاعدة التعارض بين النّصين المتباينين لانّ مجموع الخاصّين مباين للعامّ و مقتضى قاعدة التعارض بين المتباينين ح هو الترجيح بسائر المرجّحات ان وجدت و التخيير ان لم يوجد فان كان العامّ راجحا عليهما او قدّم تخييرا فلا يطرح من التخصيصات الّا خصوص ما لا يلزم من طرحه المحذور و يؤخذ بالخاصّ الآخر فانّ التباين انّما كان بين العامّ و مجموع التخصيصات لا جميعها و ان كانا راجحين عليه او اختيرا فيما لم يكن ترجيح وجب العمل بهما و طرحه و ان كان راجحا على احدهما و مرجوحا بالنّسبة الى الآخر او كانا متكافئين فالظّاهر هو لزوم طرح المرجوح من الخاصّين و المعاملة مع الخاصّ الراجح او المتكافئ معاملة العامّ و الخاصّ بارتكاب التخصيص فى العامّ و العمل بالخاصّ فى الصّورتين و الوجه فى ذلك كلّه هو عدم التنافى بين الخاصّين بنفسهما لمغايرة موضوع كلّ منهما مع موضوع الآخر و شرط التعارض اتّحاد موضوع المتعارضين و لا يكفى مجرّد الاختلاف فى الحكم و ذلك واضح الّا انّه يتحقّق التّعارض بينهما بواسطة امر خارجىّ و هو التعبّد بصدور العامّ المنافى لهما من حيث المجموع و المستلزم لطرح احدهما و لاجل ذلك وجب ملاحظة التعارض فى كلّ من الخاصّين و العامّ و لا فرق فى نظر العرف فى اعمال قاعدة الجمع فى تعارض النّص و الاظهر مع الظّاهر بين ما اذا كان منشأ التّعارض تنافى مدلولى الدليلين اوّلا و بالذّات كأن يكونا متناقضين او متضادّين و ما اذا كان منشؤه امر خارجىّ موجب للدّوران بينهما و اخبار العلاج ايضا تعمّ الصّورتين لظهورها فى بيان حكم صورة التحيّر بين الخبرين المتحقّق فى كلّ منهما على حدّ سواء اذا لم يكن احد المتعارضين اقوى دلالة من الآخر و قد اتّضح أنّ المدار فى ترجيح العامّ عليهما معا هو ثبوت الترجيح للعامّ وحده بالنّسبة الى مجموع الخاصّين و لا يكفى فى ترجيحه عليهما كون سنده اقوى من سند بعض منهما مع مساواته لسند الآخر بل يجب حينئذ ترجيح العامّ على ما يكون سند العامّ اقوى منه و تخصيصه بالآخر و انّ المدار في ترجيح المجموع من حيث المجموع على العامّ هو ثبوت الترجيح لهما معا بحيث لا يكفى كون سند بعض منهما اقوى من سنده مع كون سند الآخر اضعف بل يجب حينئذ ترجيح العامّ ايضا على ما يكون سنده اضعف منه و انّ المدار في التخيير على مساواة سند العامّ لسند مجموع الخاصّين من حيث المجموع و لا تخيير فيما كان سند العامّ مساويا لسند بعض منهما مع كونه اضعف من سند الآخر بل يجب حينئذ ترجيح ما هو اقوى سندا منهما عليه‌ قوله (و يندفع بانّ التنافى فى المتعارضين) ما افاده (قدّس سرّه) من جعل المخصّص اللّبى كالمخصّص المنفصل حقّ لا اشكال فيه و كذا ما افاده من انّ المخصّصات المنفصلة

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست