responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 612

مقوّماته الّا من طريق السّمع فظهر انّ الوجه الثانى لاستصحاب بقاء الوجوب عند تعذّر بعض الاجزاء يتلو الوجه الاوّل فى الضّعف هو دفعه واضح إذ ليس الكلام بدوا فى تشخيص الاركان و غيرها بل الغرض انّ العرف يرى معروض الوجوب النفسىّ الاجزاء الباقية فيستصحب اتّصافها بالوجوب النفسىّ و المأمور به و المطالب به ليس الّا الفعل الخارجى المركّب من الاجزاء من غير فرق بين ان يكون الجزء المفقود مشكوكا فى ركنيّته ام علم بعدمها و الشكّ فى كونه ركنا لا يمنع من صدق الوجوب النفسىّ على بقيّة الاجزاء عرفا و الاستصحاب مع اليقين السّابق و الشكّ اللّاحق و بقاء الموضوع دليل سمعىّ نعم لو علم بركنيّته علم بعدم وجوب الباقى و لاجل ما ذكرنا لا يساعد العرف فيما اذا لم يبق الّا قليل من اجزاء المركّب فليس المدار فى هذا الوجه الّا على ما يراه العرف من صدق اسم المأمور به على الباقى و عدمه و يعلم كفاية ذلك من تنظيره باستصحاب الكريّة فيما نقص عنه مقدار و لو جرى الاشكال لصحّ ان يقال لا يمكن معرفة الكريّة و تمييزها الّا من طريق الادلّة و ليس بيد العرف ثمّ الظّاهر انّه لا فرق فى صحّة استصحاب الوجوب النّفسى للاجزاء الباقية اذا لم تكن قليلة بين القول بوضع الفاظ العبادات للصّحيح او الاعمّ فانّ ثمرة ذلك تظهر فى الرّجوع الى الاصول اللفظيّة من اصالة العموم او الاطلاق لا الاصول العمليّة قوله (لانّ المستصحب هو الوجوب النوعى المنجّز على تقدير الخ) و قد مرّ فى البحث عن الاستصحاب التعليقى انّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط قوله (و فيه ما تقدّم من انّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف) فانّ بعد القطع باشتغال الذّمة بالتكليف المجمل المردّد بين الاقلّ و الاكثر كان المدّعى هو حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكليف و هذا المناط مفقود فى المقام لفرض عدم التمكّن من الاتيان بالجزء المتعذّر مع انّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف لو كان مقتضيا لوجوب الاتيان بالباقى بعد تعذّر الجزء فى القسم الثانى بالاستصحاب كان مقتضيا له فى القسم الاوّل ايضا اذ مجرّد ثبوت وجوب الجزء بالدّليل لا ينافى ذلك‌ قوله (لكنّه ضعيف احتمالا و محتملا) امّا احتمالا فلانّه فى غاية البعد عن العبارة المنقولة و امّا محتملا فلانّ الكلام فى وجوب غسل ما بقى من اليد المقطوعة و من الواضح عدم قيام دليل خاصّ لوجوب كل جزء من اجزاء اليد مع انّه اذا ثبت جزئيّة شي‌ء للمركّب فى الجملة و شككنا فى اختصاصه بحال التمكّن لا يتمسّك الّا باطلاق الامر المتعلّق بالكلّ اذا كان له اطلاق و لم يكن اطلاق لدليل الجزء المفقود اذا ثبت من الخارج و قد ذكرنا ذلك فى المنهاج فى مقدّمات الطّواف فى مسئلة تعذّر الختان و لا معنى لكون دليل الجزء مخصّصا او مقيّدا لعموم دليل الاجزاء او اطلاقه و ذلك لعدم قيام امر نفسىّ بالخصوص متعلّق بكلّ من الاجزاء و الاوامر المتعلّقة بالاجزاء على تقدير قيامها و تعدّدها ليست الّا غيريّة و الامر الغيرى لا يقبل بنفسه التّخصيص و التّقييد

[التنبيه الثانى عشر انّه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة معتبرة]

قوله انّه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة) اعلم انّ اعتبار الاستصحاب امّا ان يكون من باب الوصف اى الظّن الشخصى او الظّن النّوعى او التعبّد بان يكون اليقين فى الزّمان السابق‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست