responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 613

و الشكّ فى اللّاحق سببا شرعيّا لترتيب الآثار الشرعيّة فى الظّاهر من دون ملاحظة افادة ذلك الظّن شخصا او نوعا كسائر الاسباب الشرعيّة و الأمر في الاوّل واضح اذ الحجيّة حينئذ تابعة لوصف الظّن الفعلىّ فان حصل و الّا فلا محلّ للاستصحاب و أمّا الثانى فيحتمل كونه حجّة مط سواء عارضه ظنّ حاصل من امارة مقطوع عدم اعتبارها كالقياس او مشكوك الاعتبار كالاولويّة و الاستحسان و الشّهرة و نحوها و كونه حجّة فى مقابلة الظنون المقطوع عدم اعتبارها دون المشكوك كذلك و كونه حجّة عند عدم الظّن بالخلاف مط سواء كان الظّن بالخلاف حاصلا من امارة مقطوع عدم اعتبارها او مشكوك كذلك و يجري هذه الاحتمالات على التعبّد ايضا فهذه صور سبع يدور الامر بينها فى كلّ دليل ظنّى و يتعيّن الامر بما يقتضى الدليل و امّا احتمال التفصيل بين كون المعارض ظنّا معتبرا او غيره فهو ساقط لوضوح عدم اعتبار الاستصحاب فيما حصل الظّن بخلافه من امارة معتبرة و فى تعيين مقتضى الدليل فى المقام نقول ان دليل الاستصحاب امّا هو حكم العقل و امّا الاخبار و على الاوّل فمنشؤه دليل الانسداد او بناء العقلاء فإن كان المنشأ دليل الانسداد فالظّاهر انّ اعتباره ح يكون من باب الوصف لانّه مقتضى حكم العقل بعد فرض انسداد باب العلم بالحكم و الطريق و قد يدّعى امكان اعتباره على هذا الوجه من باب الظّن النوعىّ لكنّه فى غاية البعد و يظهر هذا بالمراجعة الى مباحث دليل الانسداد و ان كان المنشأ بناء العقلاء فالتعبّد بعيد فى الغاية لعدم ثبوت اقدام العقلاء على امر لم يعلم وجهه عندهم بمحض التعبّد فلا بدّ من رجوعه الى حكم العقل و معه فلا بدّ من ملاحظة رجحان فى اعتبار الاستصحاب عندهم لانّ نسبة الوجود و العدم مع عدم رجحان احدهما متساوية عند العقل و لا بدّ فى حكمه بالاخذ باحدهما من مرجّح و هو امّا رجحان بقاء الحالة السّابقة او غلبة البقاء او كون العلّة الموجدة تكون علّة مبقية فيحصل الظّن بالبقاء ما لم يوجد علّة الارتفاع و يبقى انّ احتمال اعتباره من باب الوصف او الظّن النّوعى و الاظهر فى بادى النظر و ان كان هو الاوّل الّا انّ الانصاف انّه خلاف سيرة العقلاء لوفور عملهم فى مقامات شتّى بما لا يمكن القول باعتبارهم له من باب الوصف فالأولى اختيار انّ اعتبار الاستصحاب بناء على كون المنشإ بناء العقلاء هو كونه من باب الظّن النوعى ليطابق عملهم و لا ضير فيه فانّ العقلاء يكفيهم كون الامارة الكذائيّة غالبة الوصول الى الواقع من بين سائر الامارات و غلبة الوصول و لو بالنوع كافية فى الترجيح عند العقل و على الثانى فقد عرفت جريان الاحتمالات بذاتها عليه ايضا الّا انّ مقتضى الوجوه الثلاثة المذكورة فى المتن هو اعتبار الاستصحاب مط و لو مع رجحان احتمال خلافه بامارة غير معتبرة ثمّ اعلم أنّ ثمرة الفرق بين اعتباره من باب الظّن النوعى او الاخبار تظهر فى أمور الأوّل لزوم تقديمه على ما هو المعتبر من باب التعبّد عند المعارضة من باب تقديم الدّليل على الاصل على الاوّل بخلافه على الثانى فانّه لا بدّ من تقديم معارضه عليه ان كان اعتباره من باب الظّن النوعى و تعارضهما ان كان ذلك ايضا

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست