responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 611

تغيير فى ذاته و حقيقته فسواء اخذنا الكلّ لا بشرط او الجزء كذلك كان الكلّ عين الأجزاء و ما يقال بناء على الوجه الثانى و هو كون الكلّ عبارة عن الاجزاء بشرط الانضمام و الاجتماع من ان هذا على قسمين الاوّل هو مجرّد الانضمام و اجتماع الاجزاء بعضها مع بعض فى الوجود و عليه فالكلّ عين الاجزاء لانّ اللّابشرط يجتمع مع الف شرط الثاني ان يكون المراد من كون الكلّ هى الاجزاء بشرط الانضمام لحاظ المجموع شيئا واحدا بحيث يكون لها وحدة حال اجتماعها و بها يقوم الملاك و يتعلّق الحكم و عليه فالكلّ غير الاجزاء لانّ الكلّ بشرط شي‌ء و بهذا اللّحاظ يضادّ ما لوحظ بعنوان لا بشرط و الاجزاء اذا كانت بهذا العنوان يمتنع اجتماعها مع لحاظ الوحدة و بهذا المعنى يندفع الاشكال فانّ المقدّمة المتّصفة بالوجوب الغيرىّ ح هى ذوات الاجزاء بعنوان لا بشرط و ذا المقدّمة المتّصف بالوجوب النفسىّ هو المجموع بلحاظ الوحدة و من الواضح انّ الاجزاء بهذا اللّحاظ متاخّرة رتبة عن ذواتها و تصوّرها فمردود بانّه لا ريب فى اعتبار الوحدة و لحاظها فى المأمور به و لو صلّى و اتى بجميع الاجزاء من دون لحاظ الوحدة بينها كانت باطلة الّا انّ هذا لا يدفع الاشكال لانّ هذا كلّه بحسب اللّحاظ و الاعتبار و تاخّر الكلّ الملحوظ فيه الوحدة عن ذوات الاشياء و تقدّمها عليه لا يكون الّا فى مقام التّصور و الذّهن و امّا بحسب الوجود الخارجىّ فليس الكلّ الّا عين الاجزاء من دون تقدّم و تأخّر و الحاصل انّ الوجوب المقدّمى لا يتعلّق بالجزء و الاجزاء عين الكل و الوجوب النفسىّ المتعلّق به ينبسط عليها و يكون لكلّ جزء حظّ من الوجوب النفسىّ فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك و لو سلّم ثبوت الوجوب الغيرىّ للاجزاء كان استصحاب القدر المشترك بينه و بين الوجوب النفسىّ المتعلّق بالكلّ من القسم الثّانى من القسم الثالث من استصحاب الكلّى لوضوح التغاير بينهما و عدم كونهما ذا حقيقة واحدة متغايرة بالشدّة و الضّعف ثمّ إنّه اورد بعض مقرّرى بحث الاستاد النائينى طاب ثراه على الوجه الثانى بانّ هذا البيان انّما يتمّ فى الموضوعات العرفيّة و المركّبات الخارجيّة فانّه يمكن فيها تمييز ما يكون من حالات الموضوع عمّا يكون من مقوّماته و امّا المركّبات الشرعيّة فلا يكاد يمكن معرفة الركن فيها و تمييز المقوّم عن غيره الّا من طريق الادلّة و ليس للعرف فى ذلك سبيل بداهة انّ تشخيص كون السّورة ليست من اركان الصّلاة و مقوّماته دون الرّكوع و السّجود لا يمكن الّا بقيام الدّليل على ذلك فان دلّ الدليل على كون السّورة جزء للصّلاة مط حتّى فى حال عدم التمكّن منها كانت السورة ركنا فى الصّلاة و مقوّمة لها فيسقط الامر بالصّلاة عند عدم التمكّن منها و ان قام الدليل على عدم كونها جزء فى حال عدم التمكّن منها فلا تكون ركنا فى الصّلاة و لا يسقط الطّلب ببقيّة الاجزاء عند تعذّر السّورة و ان لم يقم دليل على احد الوجهين يبقى الشك فى سقوط الطّلب عن بقيّة الاجزاء و عدمه على حاله للشكّ فى ركنيّة السّورة و لا مجال للرّجوع الى العرف فى معرفة كونها ركنا او غير ركن فانّ تشخيص ذلك ليس بيد العرف ففى المركّبات الشرعيّة لا يمكن العلم بما يكون من حالات المركّب او

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست