responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 514

و ذلك يوجب الظّن ببقاء الحكم فلا فرق بين الحكمين فى ذلك و امّا بناء على حجيّته من باب التعبّد فالفرق بين الحكمين الشرعيّين واضح اذ فى المنقوض به امور ثلاثة المناط و الموضوع و الحكم و امّا فى المنقوض فامران المناط و الحكم و الموضوع فى المنقوض به الّذى رتّب الشّارع الحكم عليه قد يكون باقيا قطعا مع الشّك فى بقاء المناط و ذلك كاف فى جريان الاستصحاب بخلاف المنقوض اذ لم يترتّب الحكم فيه الّا على نفس المناط المعلوم و لمّا كان الشّك فى الحكم دائما مسبّبا عن الشّك فى العلّة و المناط فالشكّ فيه شكّ دائما فى الموضوع‌ قوله (نعم لو علم مناط هذا الحكم و عنوانه المعلّق الخ) و ذلك كما لو قال الخمر حرام لانّه مسكر قوله (و ممّا ذكرنا ظهر انّه لا وجه للاعتراض على القوم) المعترض هو صاحب الفصول حيث قال و اعلم انّه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده الى استصحاب حال العقل و المراد به كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيّا كالبراءة حال الصّغر و اباحة الاشياء الخالية عن امارة المفسدة قبل الشرع و كتحريم التصرّف فى مال الغير و وجوب ردّ الوديعة اذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار و الخوف او كان وضعيّا سواء تعلّق الاستصحاب باثباته كشرطيّة العلم لثبوت التّكليف اذا عرض ما يوجب الشّك فى بقائها مطلقا او فى خصوص مورد او بنفيه كعدم الزوجيّة و عدم الملكيّة الثابتين قبل تحقّق موضوعهما و تخصيص جمع من الاصوليّين لهذا التّقسيم اعنى استصحاب حال العقل بالمثال الاوّل اعنى البراءة الاصليّة ممّا لا وجه له انتهى‌ قوله (و ذلك لما عرفت من انّ الحال المستند الخ) و سيأتى توضيح المقام فى الامر الثالث من التّنبيهات‌

[الوجه الثالث ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل‌]

قوله (و بين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين و النّافين) فانّ من أدلّة المثبتين انّ المقتضى للحكم الاوّل موجود و العارض لا يصلح ان يكون رافعا و من الواضح انّ هذا الدليل لا يتمّ الّا بشمول النزاع للشكّ فى الرافع و الّا فلو كان الخلاف مختصّا بالشكّ فى المقتضى و كان اعتبار الاستصحاب فى الشّك فى الرافع اتّفاقيّا لم يكن الدّليل تامّا و من أدلّة النّافين انّ الاستصحاب لو كان حجّة لكانت بيّنة النفى اولى لاعتضادها بالاستصحاب بناء على ما يظهر من المصنّف كما سيجي‌ء من ان الشّك فى ارتفاع العدم من الشّك فى الرّافع و للنّظر فيه مجال لانّ العدم ليس امرا يكون له مقتض لبقائه الى زمان الوجود بل هو مستند الى عدم المقتضى للوجود

[تقسيمه من حيث الشك فى البقاء]

[من حيث ان الشك فى البقاء قد يكون من جهة المقتضى و قد يكون لطرو الرافع‌]

قوله (و قابليّته فى ذاته للبقاء كالشكّ فى بقاء اللّيل و النّهار) اذا كان الشّك من جهة الشّك فى طول اللّيل و النّهار و قصرهما فما ذكره واضح و امّا اذا كان الشّك من جهة الشّك فى حصول الغاية و هى استتار القرص و طلوعه مع العلم بانّهما الغاية الرافعة كما فى اللّيل‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست