responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 513

امّا لا تعلّل كما عليه بعض و امّا انّ العلّة له هو عدم العلّة للوجود كما عليه آخرون فاذا علم بانتفاء شي‌ء ممّا له دخل فى علّة الوجود فى زمان يقطع بالعدم فى ذلك الزّمان و اذا شكّ فى ثانى الحال باعتبار الشّك فيما له دخل فى علّة الوجود و لم يعلم بتحقّق علّة الوجود و الحدوث و لا بعدمه يستصحب العدم الاوّل فالمستصحب انّما هو العدم الأزليّ المطلق لا العدم المعلول لعلّة و من هنا تعلم انّ العدم فى مورد حكم العقل يمكن ان يكون مستندا الى غير القضيّة العقليّة امّا بناء على انّ الاعدام لا تعلّل فواضح و امّا بناء على انّ علّته هو عدم العلّة للوجود فلانّ العدم يكون مستندا الى عدم علّة الوجود المنطبق على عدم المقتضى و على وجود المانع فبانتفاء احدى مقدّمات الوجود يحكم بالعدم و عليه فيمكن ان يحكم العقل فى مورد بالعدم من جهة المانع عن الوجود مع انّه فى الواقع يكون مستندا الى عدم المقتضى له و يكون حكم الشّارع ح بالعدم من هذه الجهة لا من الجهة الّتى بها حكم العقل به و ليس هذا امرا مستحيلا و هذا بخلاف ما كان متعلّق الحكم وجودا فانّ العقل اذا حكم به من جهة لا يمكن ان يحكم به الشّارع من جهة اخرى لانّ العقل لا يحكم به الّا بعد اطّلاعه على جميع المقدّمات من وجود المقتضى و انتفاء المانع و مع القطع بحكم العقل به و فرض عدم خطائه اذا حكم الشّرع به من جهة اخرى يلزم اجتماع العلّتين على معلول واحد و هو محال‌

[الوجه الثانى قد يثبت بالدليل العقلى و قد يثبت بالدليل الشرعى‌]

قوله (الّا ان فى تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدّليل العقلىّ) قد عرفت انّ الاستصحاب فى نفس حكم العقل الكاشف لا معنى له لانّ الحاكم لا يشكّ فى حكمه اصلا و اذا لم يحكم فى الزّمان اللّاحق كما حكم فى الزّمان السّابق كان هذا كافيا فى القطع بعدم الحكم و لا معنى لاستصحاب حكمه و غرض المصنّف (قدّس سرّه) فى المقام بيان عدم جريانه فى الحكم الشّرعى المستكشف من حكم العقل بالتّلازم‌ قوله (فان قلت على القول بكون الاحكام الشرعيّة تابعة) و بعبارة اخرى اذا قيل انّ هذا منقوض بالحكم الشّرعى الثّابت ابتداء بالدّليل الشرعى اذ على القول بتبعيّة الاحكام الشرعيّة للمصالح و المفاسد الواقعيّة فكلّما حكم به الشرع حكم به العقل ايضا و هذا معنى قاعدة التلازم من الجانبين لانّه اذا حكم الشرع بحكم و المفروض انّ العقل يقطع بانّ ذلك لجهة واقعيّة و ان لم يعلم بها تفصيلا حكم على طبقه لتلك الجهة و المناط المعلوم بالاجمال فالمناط فى الحكمين واحد و اذا بنى على عدم تحقّق موضوع الاستصحاب فى الحكم الشّرعى المستكشف من الحكم العقلىّ لا بدّ من ان يبنى عليه ايضا فى الحكم الشّرعى الثابت ابتداء بالدّليل الشّرعى لعدم انفكاكه عن الحكم العقلىّ ايضا فالجواب ان بناء على حجيّة الاستصحاب من باب الظّن فهذا الكلام مسلّم اذ لا يعقل الفرق بين الحكمين لانّه لمّا كان الشّك فى الحكم دائما مسبّبا عن الشّك فى العلّة و قلنا بانّ الغلبة فى الموجودات بقاؤها على ما كانت و ذلك يوجب الظّن ببقاء العلّة فى الحكم المشكوك او انّ نفس الوجود فى السّابق يوجب الظّن ببقاء العلّة

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست