responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 454

زاد فى صلاته الخ مخصوصا بالزّيادة السهويّة فى الاركان و يكون الحاصل من مجموع الاخبار الواردة بعد تخصيص العامّ بما هو اخصّ منه و تقديم الحاكم على المحكوم انّ الزّيادة العمديّة مبطلة للصّلاة فى الاركان و فى غيرها و الزّيادة السهويّة مبطلة فى الاركان و غير مبطلة فى غيرها و تفصيل الكلام فى كيفيّة الجمع بين الاخبار بما ذكرنا يطلب فى الفقه‌ قوله (و الحاصل انّ هذه الصّحيحة مسوقة لبيان الخ) قد يقال انّ هذا مبنىّ على عموم الصّحيحة للزّيادة ايضا كالمرسلة كما هو الظّاهر من اختيار المصنّف و لكنّ التامّل يقتضى ظهورها فى خصوص النّقص لانّ من جملة الخمسة الوقت و الطّهور و لا يتصوّر الزّيادة فيهما فكذا الباقى لوحدة السّياق و عليه فلا تعارض بينها و بين اخبار الزّيادة و يدفع بانّ هذا الكلام لا يلتفت اليه فانّ الظّاهر من الصّحيحة كونها فى مقام بيان عدم وجوب اعادة الصّلاة بكلّ اخلال فيها الّا اذا كان الاخلال بواحد من الخمسة و عدم امكان الزّيادة فى بعضها لا ينافى وقوعها فى الباقى فكما انّ الظّاهر من سياقها اختصاصها بالسّهو و النّسيان فكذلك الظّاهر منه التّعميم للزّيادة و النّقصان و هل هذه المناقشة الّا أسوأ حالا من المناقشة فى المرسلة بانّها و ان كانت عامّة للزّيادة و النّقص بصريح اللّفظ و مختصّة بصورة السّهو لظهور تدخل عليك فى ذلك لكنّها ليست بصريحة فى عدم لزوم الاعادة لعدم المنافاة بين لزوم سجدتى السّهو و لزوم الإعادة فتامّل‌

[الامر الثانى اذا ثبت جزئية شي‌ء او شرطيته فى الجملة فهل يقتضى الاصل جزئيته و شرطيته المطلقتين‌]

قوله (اذا ثبت جزئيّة شي‌ء او شرطيّته فى الجملة فهل يقتضى الاصل الخ)

الكلام فى المسألة حسب ما يقتضيه الاخبار الخاصّة فى الموارد الشخصيّة يقع فى الفقه و الكلام فيها من حيث كلّى القاعدة قد يقع فى مقتضى الاصول اللفظيّة و قد يقع فى مقتضى الاصول العمليّة و قد يقع فى مقتضى القاعدة الكليّة المستفادة من الاخبار كالنبوىّ و العلويّين المنقولة عن غوالى اللّئالى امّا الاوّل فالشرطيّة و الجزئيّة امّا ان تكون ثابتة بنفس الدّليل المثبت للمركّب او بدليل آخر فإن كانت القيديّة مستفادة من نفس الامر بالمركّب بان تعلّق امر واحد بعدّة امور على اختلاف فى كيفيّة التعلّق من جزئيّة بعض و شرطيّة آخر و مانعيّة ثالث من دون تعلّق امر بالخصوص بواحد من تلك القيود فمن الواضح سقوط الامر بالكلّ عند تعذّر بعض القيود اذ لم يكن هناك الّا امر واحد تعلّق بالمجموع و ليس هناك بالفرض امر آخر متعلّق بالباقى و ان امكن ثبوت امر آخر بعد سقوط الاوّل و ان كانت القيديّة مستفادة من امر آخر متعلّق بنفس هذا القيد غير الامر المتعلّق بالمركّب بان تعلّق الطّلب اوّلا بالماهيّة المطلقة و ثبت التّقييد من دليل خارج مستقلّ كما اذا ورد بعد الامر بالصّلاة الامر بقراءة الفاتحة او الطّهارة او النّهى عن لبس غير الماكول فيها فهي على أقسام الأوّل ان يكون للامر المتعلّق بالقيد اطلاق يشمل صورتى التمكّن منه و عدمه الثّاني ان لا يكون له اطلاق و كان للامر المتعلّق بالمقيّد اطلاق يشمل صورتى التمكّن من القيد و عدمه الثالث أن لا يكون لكلّ من‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست