responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 453

انّ العمل مطلقا ليس مبطلا و بالجملة لا وجه لجعل الظّرف لغوا متعلّقا بقوله (ع) زيادة حتّى يلزم المحذور و قد تقدّم بعض الكلام فى معنى الرّواية

[المسألة الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا]

قوله (لانّ مرجعه الى الاخلال بالشرط نسيانا)

و ذلك لانّ الزّيادة المفروضة ممّا شرط عدمها قوله (معارضة بضميمة عدم القول بالفصل الخ) لا يخفى انّ بناء على القول بجواز الفصل لا تعارض بين الاصلين و على القول بعدمه فالتّعارض صورىّ لا حقيقىّ و ذلك لحكومة قاعدة الاشتغال على البراءة الشرعيّة و ورودها على العقليّة و هى الوجه فى ترجيح القاعدة على القول الثّانى‌ قوله (و بينهما تعارض العموم من وجه فى الزّيادة السهويّة) فانّ لا تعاد يختصّ بصورة النّسيان و يعمّ صورة الزّيادة و النّقص و اخبار الزّيادة المتقدّمة تختصّ بصورة الزّيادة و تعمّ صورة العمد و النّسيان و يقع التّعارض فى الزّيادة السهويّة لافتراق حديث لا تعاد عن اخبار الزّيادة فى طرف النّقيصة و و افتراق اخبار الزّيادة فى صورة الزّيادة العمديّة و تصادقهما فى الزّيادة السهويّة فانّ مقتضى اطلاق لا تعاد عدم البطلان فى هذه الصّورة و مقتضى اطلاق بعض الرّوايات المتقدّمة البطلان فيها إلّا انّ هذا التّعارض صورىّ لحكومة لا تعاد عليها لانّ الظّاهر منه كونه بيانا و مفسّرا كقاعدة الضّرر و الحرج و ظاهر اخبار الزّيادة انّها فى مقام الجعل و التأسيس و تكون كسائر ادلّة الاجزاء و الشّرائط و الموانع فحديث لا تعاد تفيد انّ الاخلال بما دلّ الدّليل على عدم جواز الاخلال به اذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة و ان كان من حقّه ان يوجبها بمعنى انّه فى مقام بيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به فى الجملة فيكون قوله (ع) لا تعاد باقيا على عمومه من عدم وجوب الاعادة بالنّقيصة و الزّيادة سهوا و يخرج الزّيادة السهويّة عن عموم اخبار الزّيادة و تلحق بالنّقيصة السهويّة فى الحكم و من الواضح انّه لا تلاحظ النّسبة بين الحاكم و المحكوم و يقدّم الحاكم و ان كان بينه و بين المحكوم عموم من وجه و على هذا يكون الاصل الثانوىّ الصحّة فى النّقيصة و الزّيادة بالسّهو و النّسيان و البطلان فى الزّيادة العمديّة ثمّ إنّ هذا فى الاخبار الّتى تعمّ بظاهرها صورتى السّهو و العمد و امّا اذا كان فيها خبر يختصّ بصورة السّهو فهو يكون اخصّ من حديث لا تعاد لاشتماله على صورتى الزّيادة و النّقيصة سهوا فيقدّم عليه الخبر المختصّ بالزّيادة السهويّة لانّ النّسبة بينهما يكون ح هى العموم و الخصوص فيخصّص عدم وجوب الاعادة فى غير الخمسة بغير الزّيادة و تكون الزّيادة السّهوية موجبة للبطلان و الظّاهر من صحيحة زرارة من قوله (ع) اذا استيقن انّه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل الصّلاة استقبالا اختصاصها بصورة السّهو لانّ الظّاهر من قوله (ع) استيقن انّه زاد سهوا ثمّ تذكّر فحصل له اليقين و لكنّ الّذى يقتضيه الجمع بين الادلّة هو ان يكون قوله (ع) فى صحيحة زرارة اذا استيقن انّه‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست