responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 455

من القيد و المقيّد اطلاق بالنّسبة الى حال التمكّن من القيد و عدمه ففي الاوّل يسقط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد الّا ان يثبت وجوبه بامر آخر كما سيأتى فى مقتضى القاعدة المستفادة من الاخبار و مع قطع النّظر عن دليل آخر كان مقتضى اطلاق القيد ثبوت القيديّة حتّى فى صورة تعذّره سواء كان لدليل المقيّد اطلاق ام لا اذ يرتفع اطلاقه باطلاق دليل القيد الحاكم عليه و فى الثّانى كما اذا قام الاجماع على اعتبار شي‌ء فى المأمور به و كان المتيقّن منه الاعتبار فى صورة التمكّن منه فاللّازم فى صورة التعذّر منه الرّجوع الى اطلاق الامر بالمقيّد و وجوب فعله مجرّدا عن القيد و لكن لا يخفى انّهم ذكروا فى بحث الصّحيح و الاعمّ انّ الثّمرة بين القولين هو جواز الرّجوع الى اطلاق المقيّد بناء على القول بوضع الالفاظ للاعمّ و امّا بناء على كونها موضوعة للصّحيح الجامع للاجزاء و الشرائط فلا يمكن التّمسك باطلاق الامر بالمقيّد لكونه حينئذ مجملا من حيث احتمال ان يكون للقيد المتعذّر دخل فى الصحّة و فى الثالث فاللّازم عند تعذّر القيد الرّجوع الى الاصول العمليّة من البراءة او الاستصحاب على اشكال يأتى ثمّ انّ ما ذكر فى القسم الاوّل و هو ثبوت الاطلاق فى دليل القيد من سقوط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد لا فرق فيه بين ان يكون دليل القيد من مقولة الوضع مثل لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب و لا صلاة الّا بطهور او يكون من مقولة التّكليف مثل اسجد فى الصّلاة و لا تلبس الحرير و نحو ذلك من الاوامر و النّواهى الغيريّة و قد نسب التّفصيل بينهما الى الوحيد البهبهانى ره بسقوط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد فى الاوّل و عدمه فى الثّانى و استدلّ له المحقّق الآشتياني ره ره بما هذا لفظه ثمّ انّ فرض عدم الاطلاق فى دليل الجزء و الشّرط قد يكون من جهة عدم قابليّة للاطلاق و العموم من جهة كونه دليلا لبيّا كما اذا فرض ثبوت الجزئيّة للجزء المردّد حاله بالاجماع و قد يكون من جهة اهماله مع كونه لفظيّا قابلا للاطلاق و قد يكون من جهة امتناع شموله عقلا لحالة التعذّر و ان كان من مقولة اللّفظ و ان احتملنا ثبوت مفاده و الجزئيّة المطلقة فى نفس الامر كما اذا كان من مقولة التّكليف ضرورة امتناع تعلّق التّكليف غيريّا كان او نفسيّا بغير المقدور فيقيّد اطلاق ذى المقدّمة بمقدار مساعدة التّكليف فإن شئت قلت الوجوب الغيرىّ و ان كان متفرّعا على المقدميّة و معلولا لها فى صورة امكان وجوده و لا يكون المقدميّة معلولة له فلا يكشف اختصاصه عن اختصاصها الّا انّ كشفه عنه بمقدار وجوده و المفروض اختصاصه بحالة الاختيار نعم لا يكون دليلا على عدمها ايضا لعدم تفرّعها عليه فيرجع الى اصالة الاطلاق نعم فيما كانت الشرطيّة مسبّبة عن التّكليف النفسىّ كشرط الامتثال كان اختصاصه دليلا على اختصاصها على ما عرفت الكلام فيه مفصّلا لكنّه خارج عن مفروض البحث لعدم تصوّر الدّوران فى حاله كما هو واضح فلا يقال انّ التّكليف المستفاد منه باعتبار متعلّقه فى المأمور به فى مفروض البحث غيرىّ فاختصاصه بحالة الاختيار ملازم لاختصاص التّكليف‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست