responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 452

الحكم بالقطع ثمّ الاستيناف فتدبّر قوله (و لبيان معنى الزّيادة و انّ سجود العزيمة كيف يكون زيادة الخ) المتيقّن من الزّيادة المذكورة فى الأخبار الّتى حكم الشّارع ببطلان الصّلاة بها هو ما كان المزيد و المزيد عليه من جنس واحد و كان المزيد عليه من الاجزاء المجعولة للصّلاة بجعل الشّارع فى مقام اختراع الماهيّة و تشريعها كأن يكبّر مرّتين او يقرأ الحمد او السّورة مكرّرا او يركع ركوعين و نحو ذلك و هذا هو المتبادر من الزّيادة عرفا اذا اسندت الى مركّب و يحتمل قويّا شمولها لما اذا زاد المكلّف على اصل المركّب شيئا بقصد الجزئيّة مع عدم كونه جزء بجعل الشّارع كأن يأتى بالتّأمين او التكتّف و نحو ذلك بقصد انّه من اجزاء الصّلاة سهوا او عمدا عالما او جاهلا أمّا لو أتى بشي‌ء زائد خارج عن ماهيّة الصّلاة مع عدم قصده جزئيّة ذلك الشّي‌ء فلا يشمله الاخبار جزما لانّه لا يصدق عليه انّه زيادة فى الصّلاة بل هو شي‌ء زائد عنها مقارن معها فى الوجود و على هذا يقع الاشكال فيما ورد فى النّهى عن قراءة العزيمة فى الصّلاة من التّعليل بقوله (ع) لانّ السّجود زيادة فى المكتوبة لوضوح انّه ليس من الزّيادة فى الصّلاة بل هو شي‌ء زائد عن اصل المكتوبة و مع ذلك اطلق الامام (عليه السلام) عليه الزّيادة بلفظة فى و الأخذ بظاهر هذا الاطلاق يكشف عن اتّحاد حكم هذه الزّيادة مع حكم الاوليين فى كونها مبطلة بل يكون الرّواية قرينة على ارادة عموم الزّيادة من سائر الأخبار و لكنّ الصّواب اندفاع الاشكال بانّ الزّيادة فى هذه الرّواية غير منصرفة الى المعنى الاخير لا حقيقة و لا عرفا و على تقدير ظهورها فى ذلك يلزم تخصيص الاكثر فانّ الزّوائد الغير المبطلة للصّلاة اجماعا المتّفق تقارنها معها فى غاية الكثرة كالنّظر الى الاجنبىّ او الى شي‌ء آخر و اداء الدّين و العبث و السعال و تحريك بعض الاعضاء بحيث لا يخلّ بالطمأنينة الى غير ذلك من المحرّمات و الواجبات و المكروهات و المندوبات و المباحات المقارنة معها فيلزم التصرّف فى الرّواية بامرين الاوّل صرف لفظة فى عن ظاهرها و جعلها بمعنى مع و يجعل المجرور ظرفا مستقرّا متعلّقا بحاصلة صفة للزّيادة او حالا عنها فيكون المعنى لانّ السّجود للعزيمة زيادة عن الصّلاة حالكونه حاصلة و مقارنة معها الثّانى بعد جعل فى بمعنى مع حمل العلّة على الحكمة فرارا عن لزوم تخصيص الاكثر اى انّ الحكم فى خصوص العزيمة لهذه العلّة لا انّ الحكم فى الزّيادة مطلقا يدور مدار هذه العلّة حتّى يكون كبرى كليّة مثل ما ورد فى الرّوايات العديدة عند الأمر بالتيمّم من قوله (ع) فانّ ربّ الماء و ربّ الصّعيد واحد و من قوله (ع) انّ ربّ الماء هو ربّ الارض و من الواضح انّ ربّ الماء ربّ كلّ شي‌ء و ما ورد في النّهى عن التكتّف فى الصّلاة من قوله (ع) وضع الرّجل احدى يديه على الأخرى فى الصّلاة عمل و ليس فى الصّلاة عمل و قوله (ع) ذلك عمل و ليس فى الصّلاة عمل مع انّ العمل لا يختصّ بالتكتّف و قد علمت‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست