responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 336

يكون الالتزام باحدها لاجل الاخبار الواردة

[المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك فى الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه فى بعض الامور الخارجية]

قوله (و الظاهر عدم الخلاف فى انّ مقتضى الاصل فيه الاباحة للأخبار الكثيرة) الاخبار المستدلّ بها على البراءة عند الشّك فى التكليف بعضها يختصّ بالشّبهة الحكميّة و قد تقدّم ذكرها و بعضها يعمّ الشبهتين الحكميّة و الموضوعيّة و هذا على قسمين منه ما يعمّ الشبهة الوجوبيّة و التحريميّة ايضا كحديث الرفع و السّعة و منه ما يختصّ بالشبهة التحريميّة مثل قوله (ع) كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام و قوله (ع) كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال‌ قوله (ان لوحظ فيها اصل عدم تحقّق النسب او الرضاع الخ) هذا ان قلنا بانّ موضوع الحليّة فى الزوجة امر عدمىّ و هو عدم كونها امّا او اختا نسبيّا او رضاعيّا كما هو الظاهر من قوله تعالى‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ بعد قوله تعالى‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‌ الآية فإنّ المستفاد منها انّ موضوع الحرمة امر وجودىّ و هو كون المرأة امّا او اختا و موضوع الحليّة هو عدم كونها كذلك و امّا ان قلنا بانّ موضوع الحليّة فيها امر وجودىّ و هو كونها اجنبيّة كما اختاره بعض الفقهاء فلا يجرى اصالة الاباحة قطعا لعدم كفاية مجرد عدم ثبوت النّسب او الرضاع فى اثبات ذلك الّا على القول بحجيّة المثبت مع انّها معارضة بالمثل ح للعلم الاجمالى بولادتها او رضاعها من امرأة مردّدة بين الامّ و الأجنبيّة قوله (و توهّم عدم جريان قبح التكليف الخ) الظاهر انّ هذا التوهّم محض المناقشة و الّا لم يحك قائل بوجوب الاحتياط فى الشبهة التحريميّة الموضوعيّة قوله (مدفوع بانّ النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة) و المقصود انّ تنجّز الحرمة على المكلّف لا يكون الّا بالنسبة الى الافراد المعلومة له تفصيلا او اجمالا لا مطلقا و الّا فالحرمة ثابتة للافراد الواقعيّة اذ لو كانت ثابتة للافراد المعلومة لزم ان لا يكون الفرد الغير المعلوم حراما واقعا و المفروض انّ الشارع رتّب الحرمة على نفس الخمر لا على الخمر المعلوم و لكن تنجّزها لا يكون الّا بالعلم لانّ عند حصول العلم يحصل للمكلّف صغرى و كبرى اعنى قوله هذا خمر و الخمر حرام و من المعلوم انّ العلم بالنّتيجة يتبع العلم بالمقدّمتين ثمّ اعلم انّه قد استشكل فى كفاية الاصول فى الامر الثالث من الامور الّتى ذكرها بعد بيان حكم الشبهة التحريميّة و الوجوبيّة على ما افاده الشيخ ره فى المقام و نحن نذكره مع توضيح منّا ثمّ نعقّبه بدفعه و تقوية ما فى المتن فنقول انّه لا اشكال فى انّه اذا تعلّق الطلب الايجابى بالطبيعة المحدودة بحدودها من الزمان و المكان و الاجزاء و الشرائط وجب على المكلّف ان يدور حول هذه الطبيعة و يصرف همّه فى ايجاد فرد ينطبق الطبيعة عليه بحيث لو اقتصر على الفرد المشكوك من دون رجوع الى اصل موضوعىّ ينقّح موضوع الامر لم يكن آتيا بالطبيعة المأمور بها و اذا كان هذا حال الامر فكذلك فى الطلب‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست