responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 335

و لا منافات بين حرمة الخبائث و ما عداها ممّا ليس من الطيّبات فكيف يمكن تعارض الاصلين حتّى يكون المرجع اصالة الاباحة قوله (مع انّه يمكن فرض كون الحيوان الخ) هذا جواب آخر لما قيل‌ قوله بل الطيّب ما لا يستقذر فهو امر عدمىّ) و لقائل ان يقول انّ الطيّب و ان كان عبارة عمّا لا يستقذر الّا انّه من الامور الوجدانيّة الّتى لا يتصوّر الشّك فيها فلا مجرى للاصل فيها بل لو فرضنا الشّك فلا يجرى ايضا لانّه ان اريد من اصالة عدم الاستقذار الاستصحاب على نحو ليس الناقصة و هو استصحاب عدم استقذار الحيوان المشكوك حليّته فليس له حالة سابقة متيقّنة و ان اريد منها العدم الازلى المطلق على نحو ليس التامّة فهو من المثبت بناء على ما هو الصّواب من حجيّة الاستصحاب من حيث التعبّد لانّه من استصحاب الكلّى و تطبيقه على بعض افراده الخارجيّة

[المسألة الثانية ما اذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة اجمال النص‌]

قوله (كان ذلك داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم) اى الشبهة الموضوعيّة و تسمّى عند الاخباريّين بالشبهة فى طريق الحكم و لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها بل حكموا بالاباحة و فساد التوهّم المذكور لأجل انّ الاشتباه فى هذه الموارد انّما هو فى الحكم الكلّى بالنّسبة الى مورد الاجمال لاجل اجمال الخطاب و عدم تبيّن القضيّة الكليّة الشرعيّة و اجمال القضيّة يكون بواسطة اجمال الموضوع او المحمول او هما معا و لا يكون الاشتباه فى هذه الموارد اشتباها فى المصداق بعد تبيّن خطاب الشارع و هذا هو المعيار فى الفرق بين الشبهتين و توهّم هذا الاخبارى انّما نشأ من زعم عدم الفرق بين الاشتباه فى الموضوع الكلّى و الموضوع الجزئىّ‌

[المسألة الثالثة ان يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما]

قوله (و هذه الرواية و ان كانت اخصّ من اخبار التخيير) و ذلك لانّ اخبار التخيير مطلقة من حيث امكان الاحتياط و عدمه و لم يذكر فيها ذلك سواء ما حكم منها بالتخيير ابتداء و ما حكم به مع فقد المرجّحات و هذه الرّواية يكون التخيير فيها مذكورا بعد الاحتياط الّا انّها ضعيفة فلا تقاوم اخبار التخيير فإن قلت إنّ الحكم فى مقبولة عمر بن حنظلة بعد فقد المرجّحات هو التوقّف و الارجاء و قد رواها المشايخ الثلاثة فهى تكفى فى تقديم الاحتياط على التخيير قلت إنّ المقبولة واردة فى حكم حال التمكّن من ازالة الشبهة نوعا بالرجوع الى الإمام (ع) و لا ضير فى تقديم الاحتياط على التخيير فى تلك الصّورة و امّا فى حال عدم التمكّن كما هو المفروض فلا دليل على خلاف مطلقات التخيير قوله (و يمكن ان يقال انّ مرادهم من الاصل فى مسئلة النّاقل الخ) لكنّه خلاف الظاهر فانّ مقتضى ادلّتهم المذكورة فى مسئلة الناقل و المقرّر انّ الاصل المذكور هناك اعمّ من اصالة الاباحة و اصالة البراءة من الوجوب فمنع الوفاق فى المسألة الثانية و نسبة الخطاء الى مدّعى عدم الخلاف اولى من هذا التوجيه‌ قوله (لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى ادلّتهم فلاحظ و تامّل) فانّ الظاهر من بعضها انّ التخيير او الرجوع الى اصالة الاحتياط او البراءة انّما هو مقتضى الاصل الاوّلى بعد التعارض لا ان‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست