responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 337

التحريمى يجب عليه ان يدور حول هذه الطبيعة الّتى امر بتركها بحيث كان اللازم الاجتناب عن الافراد المشكوكة فى مقام الامتثال من غير رجوع الى اصل موضوعىّ و لا يكون فى نظر العقل تفاوت فى طريق امتثال الامر و النهى فكما لا يكتفى العقل فى مقام امتثال الطبيعة الّتى امر بايجادها بالاتيان بالفرد المشكوك فكذلك فى النهى فانّه يستدعى الخروج عن عهدته على وجه العلم او العلمى و السّر فى ذلك انّه لا فرق بين الطلبين من حيث وجوب الاطاعة الّا من جهة كون المطلوب فى احدهما الايجاد و فى الآخر الترك و كما لا بدّ فى مقام الاطاعة من احراز الفعل فى الاوّل فكذلك لا بدّ من احراز الترك فى الثانى و ترك الطبيعة لا يكون الّا بترك جميع أفرادها نعم لمّا كان بين الطلبين فرق من جهة كون الطلب الايجادى مسبوقا بالعدم بخلاف الآخر فانّه مسبوق بالترك كان اللّازم في الاوّل عدم الاكتفاء بالفرد المشكوك لتحصيل الفراغ اليقينى و الاستصحاب ايضا يقضى بذلك الّا انّه لا حاجة اليه فانّ نفس الشّك كاف فى تحصيل الفراغ اليقينى و كان اللّازم في الثانى ايضا ترك الفرد المشكوك لتحصيل الفراغ ايضا لانّ الشّك ليس فى التكليف و التكليف وارد على المفهوم المحصّل معلوما و يكون الشّك فى انّ ارتكاب ذلك الخارجى المشتبه معصية للنهى ام لا و شغل الذمّة اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى الّا أنّه لمّا كان مسبوقا بالتّرك كان الترك معلوما فيستصحب عند الاتيان بالفرد المشكوك و يحكم بانّه ليس من مصاديق الطبيعة المنهىّ عنها فإن قلت إنّ هذا الاصل مثبت لانّ المستصحب غير مجعول و ليس له اثر مجعول لانّ حليّة الفرد المشكوك ليس اثرا شرعيّا للترك و الأثر المترتّب عليه هو حصول الامتثال و هو اثر عقلىّ قلت الأثر المجعول بقاء الطلب لانّ المفروض تعلّق الطلب بالترك و ثبوت حصول الاطاعة من جهة ترتّبها على الطلب نظير سائر الآثار العقليّة المترتّبة على الأثر الشرعى المترتّب على موضوع مستصحب كما فى استصحاب الخمر الثابت به وجوب الخروج عن عهدة حرمتها و اذا احرز اطاعة النهى و عدم مخالفته بالاصل و انّه لم يأت بشي‌ء يوجب ايجاد الطبيعة فى ضمنه كان الفرد المشكوك لتردّده بين الحلال و الحرام محكوما بالحليّة باصالة الاباحة و البراءة و انّما يصحّ للمولى ان يؤاخذ العبد بانّه لم عصيتنى و خالفتنى فيما نهيتك عنه لو لم يكن اصل موضوعىّ ينقّح الموضوع و امّا معه فلا حجّة للمولى على المؤاخذة و المكلّف يحرز اوّلا الخروج عن عهدة الطبيعة الّتى طلب منه تركها ثمّ يحكم فى الفرد المشتبه بالحليّة لمكان ادلّة البراءة و الإباحة بل يمكن ان يقال بعد احراز الامن من العقوبة لا احتياج الى اصالة البراءة نعم ربما يكون عدم وجوب المشكوك او اباحته موضوعا لاثر شرعىّ بالنذر و شبهه فيحتاج إليها و بالجملة اللازم على المكلّف فى طرف النهى احراز التّرك بالمرّة و لو بالاصل و لا يجوز الاتيان بشي‌ء يشكّ معه فى حصول الترك الّا اذا كان مسبوقا به فيستصحب مع الاتيان به نعم لو كان متعلّق الطلب هو الافراد بان يكون المرجع‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست