responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 256

عند الاصحاب المفيد للوثوق الفعلى المسموع من راويه شفاها و هذا كما ترى فى غاية الندرة و لا يقصر قلّة عن المتواترات و القطعيّات اللهمّ الّا ان يقال انّ المقصود فى المقام هو اثبات حجيّة الخبر موجبة جزئيّة فى مقابل السلب الكلّى او يقال بما قدّمنا فى دلالة الاخبار من الاخذ بالاخصّ او بما توافق عليه الكلّ و يتعدّى منه الى غيره فتدبّر

[الثالث من وجوه تقرير الاجماع استقرار سيرة المسلمين على اخذهم الاحكام الشرعية من الاخبار]

قوله (كان ابعد عن الردّ فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى انّ ما ذكره على تقدير دعوى المعترض الاجماع يجرى ايضا على تقدير دعوه السيرة و عليه فلا يكون ابعد عن الردّ توضيح ذلك انّ استقرار السيرة على العمل فى الموارد المذكورة على فرض تسليمه لا يقتضى التعدّى الى العمل فى غير تلك الموارد اذا الثّابت حينئذ من العمل بخبر الواحد هو العمل فى تلك الموارد و لا يقاس غيرها بها

[الرابع من وجوه تقرير الاجماع‌]

قوله (لقصورها عن افادة اعتبارها) اى لقصور الاخبار عن افادة اعتبار تلك الاصول استقلالا و مولويّا لا انّ المراد قصورها فى الدّلالة مط و ذلك لانّ دلالة الاخبار على امضاء حكم العقل فيها ممّا لا يكاد ينكر قوله (لانّ نسبة العقل فى حكمه بالعمل بالاصول المذكورة) يريد بذلك انّ حكم العقل بالعمل بالاصول معلّق بعدم قيام دليل فى مواردها و بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل بخبر الثّقة يكون دليلا و معه لا محلّ لاجراء الاصل‌ و المصنّف‌ ره لو كان يعلّل عدم جريان الاستصحاب فى مورد وجود خبر الثقة بهذا التعليل سواء كان مأخوذا من العقل و كانت حجّيته من باب الظّن ام من الاخبار لعلّه كان احسن و ما ذكره وجها يمكن المناقشة فيه على كلا التقديرين امّا على التقدير الاوّل فبانّ المعتبر ح هو حصول الظّن النوعى و ذلك يجتمع مع الظّن الشخصى بالخلاف فكيف مع الشّك و امّا على التقدير الثانى فبدعوى تواتر تلك الاخبار اجمالا كما هو مختاره‌ قوله (و امّا الأصول اللفظيّة كالاطلاق و العموم) اراد من كلامه فى المقام ما ذكره فى الاصول العقليّة من انّ مع قيام الدّليل لا يجرى الاصل و خبر الثقة دليل ببناء العقلاء و عدم ردع الشّارع نعم بينهما فرق و هو انّ الأصول العقليّة لمّا كان الحاكم بها هو العقل كان الحكم المذكور منه معلّقا على عدم وجود الدليل و امّا الاصول اللفظيّة فلمّا كان اعتبارها ببناء العرف و اهل اللّسان و امضاء الشارع له يقال انّ بنائهم ليس على اعتبارها حتّى فى مقام وجود خبر الثقة و بعبارة اخرى اعتبارها عندهم فى مورد عدم دليل آخر يكون اقوى و أظهر و بعبارة ثالثة أنّ اعتبارها عندهم من باب الظهور و حصول الظّن و مع قيام خبر الثقة على خلافها لا يحصل الظّن‌ قوله (حتّى فى مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى تضعيف تمام ما ذكره فى الجواب عن وقوع الردع و انّ الجواب‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست