responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 255

ظنّ آخر لم يقم دليل خاصّ على اعتباره قدّم عليه بخلاف الظّن المطلق فانّ المعارض ان اوجب رفع فعليّة الظّن السّابق قدّم عليه و السّر في ذلك انّ معنى اعتبار الظّن الخاصّ هو ثبوت اعتبار امارته الّتى من شأنها افادة الظّن لو لم يعارضها امارة اخرى بسبب قيام دليل معتبر عليها بالخصوص فالمدار فيه على نوع الظّن لا على شخصه اى على مؤدّى الامارة المعتبرة بالخصوص سواء حصل الظّن بخلافه من امارة اخرى لم يثبت اعتبارها بالخصوص او لم يحصل بخلاف الظّن المطلق فانّ المعتبر فيه تحقّق شخص الظّن فعلا و لا اعتماد فيه على الامارات بنفسها فلا معنى لتعارض الظنّين على هذا لعدم تحقّق الظّن الفعلى الّا بمؤدّى الامارة الملحوظة اخيرا و ذلك لانّ العقل لمّا فقد العلم الحاكى عن الواقع نزّل وصف الظّن من حيث انّه ظنّ بمنزلة العلم لانّه الحاكى عن الواقع غالبا فيصحّ اخذه مرآتا دون امارته‌ الثانى‌ انّ الظّن الخاصّ ان كان كافيا لمعرفة اغلب ابواب الفقه يجب الاقتصار عليه و لا يجوز التعدّى منه الى سائر الظنون لاصالة حرمة العمل بالظنّ و لذا يكون من جملة مقدّمات دليل الانسداد لزوم اثبات عدم وجود ظنون خاصّة يمكن الاكتفاء بها فى معرفة الأحكام فإن علم اختيار السيّد حجيّة الظّن الحاصل من خبر الواحد من حيث انّه ظنّ خاصّ خبرى او علم خلافه فلا اشكال و مع الشّك فاللّازم عدم ترتيب الثمرة الاولى بمعنى انّه ان عارض الظّن الخبرى اعنى مفاد الخبر ظنّ آخر لزم التوقّف و عدم الحكم بتقديمه عليه‌ و امّا الثمرة الثانية و هى عدم التعدّى منه الى الغير على تقدير الكفاية فيؤخذ بها فانّ الاحتمال ايضا يكفى فى عدم جواز التعدّى لاصالة حرمة العمل بالظنّ الّا ما ثبت بالادلّة القطعيّة و هذه الثّمرة هى المهمّ من البحث لانّ المقصود اثبات حجيّة خبر الواحد على وجه يجب الاقتصار عليه و لا يتعدّى منه الى غيره و الاجماع المذكور يفيد هذا المعنى ثمّ لا يخفى انّ هذا الاجماع على تقدير تحقّقه و تسليم كون عمل المجمعين بخبر الواحد فى زمان الانسداد يكون من باب الظّن الخاصّ لا ينفع فى الفقه الّا فى قليل من الاحكام و لا يجدى الّا بالنّسبة الى بعض الأخبار لانّ اجماعهم لم يقم على طائفة معيّنة منها بل على عنوان خبر الواحد فى الجملة فيجب الاقتصار عليه بما هو المتيقّن و المتحقّق اعتباره عند الجميع و كذلك الاجماع المتقدّم فانّه لم يقم الّا على اصل العنوان مع اختلافهم فى الخصوصيّات فانّ جماعة يكتفون بمطلق خبر الثّقة و اخرى بما كان راويه عدلا اماميّا و اخرى زاد عليه بتزكيته بعدلين كصاحب المعالم و المدارك و اخرى مع زيادة كون الخبر موجودا فى الكتب المعروفة و معمولا به و مقبولا عند الاصحاب كالمحقّق فانّه مع اعترافه بالحجيّة طعن شديدا على الشيخ و امثاله و اخرى مع زيادة استماعه من الراوى شفاها و لم يكتف بالكتب فالّذى يمكن دعوى القطع بكونه مجمعا عليه هو خبر العدل الامامى المعدّل بتزكية العدلين المدوّن فى الكتب المعروفة المعمول به‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست