responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 254

لحجيّة خبر الواحد لا يجعله من الظّن المطلق و الظاهر أنّ منشأ اشتباه المعترض هو صحابة الظّن المطلق لدليل الانسداد الّذى يلزمه الترتّب من باب القضيّة الاتّفاقيّة حيث لم يرد فيه حكم من الشرع و صحابة الظّن الخاصّ اتّفاقا للسان الشرع على وجه نزّله الشارع منزلة العلم كما هو مفاد الادلّة القائمة عليه فمن هذا حسب انّ لازم القول بالظنّ الخاصّ هو اعتباره من جانب الشرع و عدم ملاحظة الترتيب و لازم القول بالظنّ المطلق هو اعتباره من العقل على وجه الترتّب و قد عرفت خلافه فانّ صاحب المعالم ره مع انّه من القائلين بالظنّ الخاصّ تمسّك بدليل الانسداد لاثبات مرتبة من الخبر كما اشرنا إليه فإن قلت كلام السيّد بحجيّة خبر الواحد عند الانسداد كما يحتمل ان يكون من اجل اعتباره ظنّا خاصّا يحتمل ان يكون من اجل كونه من افراد مطلق الظّن فيكون عنده كالشهرة مثلا و انّما لم يصرّح باعتبار سائر الامارات الظنّية لعدم تداولها فى السنتهم يومئذ كتداول خبر الواحد فالاجماع المذكور لا يجدى فى اثبات حجيّة خبر الواحد من باب الظّن الخاصّ قلت أوّلا انّ المعروف فى تقرير دليل الانسداد هو انّ التّكليف بالاحكام الواقعيّة ثابت و باب العلم بها منسدّ فيجب العمل بالظنّ لانّ لزوم الاحتياط يوجب العسر و الحرج و لكن ستعلم فيما بعد انّ شرذمة من المتاخّرين انكروا بقاء التّكليف بالواقع من حيث هو واقع و قالوا انّ الّذى ثبت من تكليفنا و وجوب الالتزام به انّما هو مفاد الكتاب و السنّة فنحن مكلّفون بالاحكام المبيّنة بالكتاب و المستفادة من المعصومين (ع) لا بالاحكام الواقعيّة فان امكننا تحصيل العلم بالكتاب و السنّة فهو و الّا فيجب تحصيل الامارات الظنّية الحاكية عنهما لا عن الواقع بما هو كذلك بحيث تكون فى الحكاية فى عرض الكتاب و السنّة و على هذا التقرير يخرج عن مدلول دليل الانسداد كلّ امارة ناظرة الى الواقع كالشهرة و القياس و نحوهما و يبقى الامارات الناظرة الى الكتاب و السنّة الحاكية عنهما و بالجملة الواجب تحصيل طرق الكتاب و السنّة لا غير فالواجب فى زمان الانفتاح تحصيل العلم امّا بالسّماع عن المعصوم (ع) او بالتواتر او بالقرائن القطعيّة او بالاجماع و فى زمان الانسداد تحصيل الامارات الظنّية الحاكية عنهما كخبر الواحد و الاجماع المنقول و نحوهما دون سائر الأمارات و لا يبعد أنّ السّيد ره ايضا قائل بهذه المقالة كما يشهد به عبارته المنقولة حيث يقول انّ معظم الفقه يعلم بالضرورة و الاجماع و الاخبار العلميّة فعدّ فى هذا المقام و فيما بعده طرق السنّة و لم يدّع بقاء التكليف بالاحكام الواقعيّة و يفهم من كلامه الاعراض عن الامارات الظنّية الناظرة الى الواقع و الحاكية عنه بلا وساطة السنّة كالشهرة و نحوها بخلاف الخبر الظنّى و الإجماع الحاكيين عن السنّة او عن الواقع بوساطتها و ثانيا انّ الفرق بين حجيّة ظنّ بالخصوص و حجّيته من حيث الظّن المطلق انّما يثمر فى موضعين‌ الاوّل‌ انّه لو ثبت اعتبار ظنّ بالخصوص و قام فى مورد فلو عارضه‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست