responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 119

باصالة الفساد فى العقد و عدم ترتّب أثره ذكر ذلك من جهة انّ مجرّد الشّك فى انّها ذكر ام انثى يوجب الحرمة و لا معنى لاجراء الاصل الموضوعىّ لعدم الحاجة و على فرض الحاجة فان أريد من الاستصحاب استصحاب الجزئى اى استصحاب عدم ذكوريّة هذا الخنثى فهى ليس لها حالة سابقة متيقّنة لانّها من ابتدائها موضوع مردّد مشكوك الذكوريّة و الأنوثيّة و ان أريد منه استصحاب الكلّى اى استصحاب عدم ذكوريّة غير الموجودين يقينا فى السّابق كان يعلم قبل وجود الخنثى وجود مائة من الذّكور فى القرية مثلا و بعد وجودها يشكّ فى صيرورة الذّكور ازيد من مائة بواحد فيستصحب عدمها فهذا الاستصحاب لا يثبت انوثيّة الخنثى حتّى يجوز نكاحها الّا على القول بالاصل المثبت نعم لا اشكال فى صحّة استصحاب الاثر كاستصحاب وجوب حفظ الفرج قبل النّكاح الّا انّه قد اشرنا الى عدم الحاجة و على اىّ حال فالظّاهر الاتّفاق على عدم جواز التناكح بين الخنثى و غيره من معلوم الذكوريّة و الانوثيّة و مجهولهما الّا ما يستظهر من عبارة الشّيخ فى مسئلة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة ثمّ أنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب الحكم فيها على عنوان الذّكورية و الانوثيّة مثل انّ الشارع قد جعل ملك الرجل للاناث المحرّمات كالعمّة و الخالة و الأخت سببا للانعتاق فلو ملكت الخنثى إحداهنّ يحكم بعدم الانعتاق استصحابا له و بعدم تاثير الملك فيه‌

[المقصد الثانى فى مبحث الظن‌]

[المقام الاول فى امكان التعبد به عقلا]

قوله (فى امكان التعبّد به عقلا) اعلم انّه ليس النّزاع فى المقام فى الإمكان الذّاتى لوضوح انّ التعبّد به ليس من قبيل اجتماع المتناقضين و لا يتوهّم احد انّ التعبّد بالظنّ يابى عن الوجود بالذّات كاجتماع النقيضين بل النّزاع فى الامكان و الامتناع الغيرى لانّ مدّعى الامتناع و الاستحالة يدّعى انّ فى التعبّد به محذورا و مفسدة فتفطّن‌ قوله لو جاز التعبّد بخبر الواحد فى الأخبار الخ) و بعبارة اخرى لو جاز العمل بالظنّ فى الشرعيّات لجاز التعويل عليه فى العقليّات ايضا فكان من الجائز اثبات النّبوة بمجرّد الظّن بصدق الرسول و من المعلوم خلافه‌ قوله (اذ لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليّته حراما) هذا بيان للملازمة و أمّا بطلان التّالى فضرورىّ امّا لاستلزامه الامتناع الذّاتى بمعنى انّ الشّي‌ء لا يمكن ان يكون واجبا و حراما لاستلزامه الجمع بين المتناقضين و هو محال فلا يتصوّر فى حقّ الحكيم على الاطلاق الجمع بين الطلبين كيف و هو يستلزم فى بعض الصور كما اذا كان الشّي‌ء واجبا فى الواقع و اخبر العدل بحرمته او بالعكس عدم قدرة المكلّف على الامتثال و اجتماع الكراهة و عدمها فى نفس الأمر و إمّا لاستلزامه الامتناع الغيري إمّا من حيث انّ الأمر باتّباع ما قد يوصل الى الواقع المطلوب و قد لا يوصل مناف للغرض الأصلىّ و هو الوصول او الإيصال الى المطلوب و هذا و ان كان ممكنا بالذّات الّا انّه‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست