responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 118

قوله (و قد يقال بالتخيير مط) اشارة الى كلام صاحب الفصول كما عرفت‌ قوله الاتّفاق على ذلك فتامّل جدّا) الظّاهر انّه اشارة الى عدم جواز الاستدلال بالعموم المذكور بعد تسليمه و ذلك لانّ جواز نظر كلّ من الرّجل و المرأة الى المماثل ثابت بالضّرورة و الشّك فى المقام من الشّك فى الموضوع و لا يجوز التمسّك فيه بالعموم فان قلت انّ عدم جواز التمسّك بالعمومات فى الشّبهات الموضوعيّة انّما هو فيما لم يكن اصل موضوعى يقتضى اخراجه عن المخصّص و ادخاله فى العموم و اصالة عدم المماثلة اصل موضوعى يخرج الخنثى عن مماثلة كلّ من الرّجل او المرأة و يدخلها تحت العام و لا ضير في لزوم المخالفة القطعيّة من العمل بالاصلين لما مرّ فى واجدى المنى فى الثوب المشترك من انّ العلم بلزوم المخالفة انّما يمنع عن رجوع الشخص الى الاصل اذا كان علما بمخالفته للخطاب المتوجّه اليه لا العلم بالمخالفة الحاصلة من احد الشّخصين مع فرض كون كلّ واحد منهما شاكّا فى المخالفة و لا تعارض أصالة عدم المماثلة باصالة عدم غير المماثلة كما لا تعارض اصالة عدم كونها رجلا باصالة عدم كونها امرأة و بالعكس لانّ اصالة عدم كونها غير المماثل ليس لها اثر شرعى و اثبات المماثلة بها لكى تصحّ المعارضة لا يتمّ الّا بناء على القول باصالة المثبت قلت اصالة عدم المماثلة فى الخنثى ليس لها حالة سابقة حتّى يستصحب و ذلك واضح و المنقول عن المصنّف ره أنّه كتب فى حاشية قوله فتامّل جدّا وجهه انّ الشّك فى مصداق المخصّص المذكور فلا يجوز التمسّك بالعموم و يمكن ان يقال انّ ما نحن فيه من قبيل تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل فى الخارج و لو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الاجنبىّ مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الاجنبىّ مع الأجنبيّة و لا يرد النقض بترخيص الشارع ذلك فى الشّبهة البدويّة فانّ ما نحن فيه من قبيل ترخيص الشارع لرجلين فى تزويج كلّ منهما لاحد المرأتين اللّتين علم اجمالا انّهما اختان لاحد الرّجلين انتهى و ما افاده حسن متين الّا انّ هذا مجرّد احتمال و مجرّد الاحتمال لا يوجب الاحتياط و الّا لزم القول بوجوب الاحتياط مط و هو باطل إجماعا و نظير هذه العبارة ما فى جامع المقاصد من انّ حضورها فى مجامع الرّجال امر مرغوب عنه لما يترتّب عليه من خوف الفتنة و الفساد فالحقت بالمرأة حسما للمادّة انتهى و فيه أنّ مجرّد الخوف لا يوجب الاحتياط مع انّ الحاقها بالمرأة لا يحسم مادّة الفساد بل يكون معينا له كما هو واضح ثمّ انّ هذا كلّه فى حكم معاملة كلّ من معلومى الذّكورة و الانوثة مع الخنثى و امّا حكمها مع مثلها فلا اشكال فى عدم جواز نظرها اليها ايضا لكونها من اطراف الشّبهة قوله (بمعنى عدم ترتّب الاثر المذكور) المعبّر عنه‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست