responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 120

قبيح من الشارع الحكيم فيستحيل بالواسطة و أمّا من حيث انّه كما يجب بقاعدة اللّطف على الشّارع جعل الاحكام الواقعيّة الخمسة للأفعال بملاحظة جهاتها المحسّنة او المقبّحة كذلك يجب عليه نصب امارة لتلك الاحكام بحيث لا يتخلّف عنها و الّا فيلزم ان لا يكون لطيفا بعباده و هذان الوجهان و ان كان تقرير البيان الامتناع الغيرى الّا انّ الفرق بينهما انّ الاوّل يصحّ ان يتمسّك به الاشاعرة المنكرون ظاهرا للحسن و القبح الذّاتيين لعدم توقّفه على القول به بخلاف الوجه الثانى فانّه مختصّ بغيرهم‌ قوله (فالاولى ان يقرّر هكذا انّا لا نجد فى عقولنا) و ربما يتمسّك فى لزوم البناء على الامكان بالاستصحاب و الغلبة أمّا الاوّل فبانّ الكلام فى الامكان الخاصّ و هو الاصل لتساوى طرفى الوجود و العدم فيه بخلاف طرفى الوجوب و الامتناع لافتقارهما الى الزيادة و ان شئت قلت انّ الامكان الذّاتى لا يكون غيريّا بخلاف الوجوب و الامتناع فانّ الذّاتى منهما لا يجتمع مع الامكان الغيرى و امّا الإمكان الذّاتى فيجتمع مع الغيرى من الوجوب او الامتناع لكن لا بدّ له من حصول زيادة على ذات الممكن تقتضى ذلك و الأصل عدمها و امّا الثّانى فبانّ الامكان له فرد ان و الامتناع له فرد واحد فيغلب جانب الامكان على جانب الامتناع و اذا دار الأمر بين الأخذ بالغالب و غيره فالتّرجيح مع الغالب و فيهما أنّ هذا يتمّ اذا لم يكن كلّ منهما قسيما للآخر و الفرض انّ كلّا من الثلاثة قسيم للآخر لعدم القدر المشترك بينهما مضافا إلى ما فى الاخير من انّه لا يفيد القطع‌ قوله (مع انّ عدم الجواز قياسا على الأخبار عن اللّه) هذا مضافا الى وجود الفرق بين المقامين و هو وجود دواعى الكذب فى الأخبار عن اللّه تعالى لما فيه من الرئاسة العامّة الممتنع من النّاس قبول ذلك الّا بطريق قطعىّ بخلاف الأخبار عن النّبى (ص) فانّه يصحّ ان يكتفى فيه بالظنّ‌ قوله (تارة بالنّقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم) و قد وقع التعبّد بها فى الشّريعة إمّا فى الاحكام كفتوى المفتى للمقلّد و امّا فى الموضوعات كالبيّنة و اليد و الإقرار و اليمين و امّا مطلقا كالاصول اللفظيّة مثل اصالة الحقيقة فانّ الشارع قد اعتبر ظواهر الالفاظ اذا ساعد عليها فهم العرف‌ قوله (و ان اريد تحريم الحلال الواقعى ظاهرا فلا نسلّم امتناعه) و ذلك لانّ الممتنع انّما هو وجود الحليّة و عدمها و الحرمة و عدمها فى محلّ واحد بان تكونا واقعيّتين او ظاهريّتين من حيث استلزام ذلك لاجتماع النّقيضين لا فى موضوعين كما هو الفرض و من هنا يعلم انّه لا يلزم نقض للغرض اذ لا ضير مع تعدّد العنوان فى تعلّق غرض بكلّ منهما غير الغرض الّذى تعلّق بالآخر و لا ينثلم قاعدة

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست