responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 93

بين قولنا: كلّ مسكر حرام، و قولنا: الخمر حرام لإسكاره، فوزان القضيّة الاولى وزان العام و الموضوع له العام، لأنه يلحظ العام المسكر و يجعل الحرمة لهذا العام، أما في القضيّة الثانية فالموضوع الملحوظ هو إسكار الخمر، لكنْ لا يضع الحكم للإسكار المختص بالخمر، بل إنّه يرى بإسكار الخمر عموم الإسكار و يضع الحكم لهذا العام.

و أشكل عليه شيخنا الاستاذ:

بأن الخاص و العام متقابلان متعاندان، و كاشفيّة المعاند و المباين لمباينه محال.

و أمّا ما ذكره من المثال، فجوابه- كما ذكر صاحب (الكفاية)- أنه لو كان الملحوظ في: «الخمر حرام لإسكاره» هو إسكار الخمر فقط، فإن الحكم لن يتجاوز هذا الموضوع، أي الخمر المسكر، و إنْ اريد مِن «الخمر حرام لإسكاره» أن يكون إسكار الخمر وجهاً للإسكار، فهذا غير معقول، لأن إسكار الخمر لا يصير مرآة للإسكار، كما أن إنسانية زيد لا تصير مرآة للإنسان. و إنْ أريد أنّا نلحظ إسكار الخمر و من لحاظه ننتقل إلى طبيعة الإسكار و نجعل الحكم لهذه الطبيعة، أو نضع اللّفظ للطبيعة التي انتقلنا إليها بسبب هذه الخصوصيّة، فهذا ليس من قبيل الوضع الخاص و الموضوع له العام، بل هو من قبيل الوضع العام و الموضوع له العام.

إذن، الخصُوصيّة- سواء في الأحكام أو الأوضاع- لا تصير مرآةً و حاكيةً عن العام.

غاية ما هناك: إن الخصوصيّة تصير وسيلةً للانتقال، و منشأ للّحاظ، فيكون العموم في الوضع و الموضوع له كليهما، بأن يُلحظ الفرد و تُلحظ بذلك‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست