responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 92

ليس الحكم في القضايا الحقيقية بلحاظ الخصوصيات دائماً، فلا يلزم في مثل: «كلّ من كان مستطيعاً فيجب عليه الحج» لحاظ أفراد المستطيع، بل الحكم يتوجّه إلى كلّ مستطيع من حيث أنه مستطيع، لا من حيث أنه زيد و عمرو و بكر ... و هذا القدر كاف في صحّة القضيّة الحقيقيّة.

لكنّ الكلام في المقام في لحاظ الخصوصيّة- بما هي خصوصيّة- بواسطة العام، فبين المقام و مسألة القضية الحقيقيّة فرق، و إنكار الوضع العام و الموضوع له الخاص لا يضرّ بتلك المسألة.

الجهة الرابعة

في الوضع الخاص و الموضوع له العام، بأنْ يكون المعنى الملحوظ حين الوضع خاصّاً، فيوضع اللّفظ بواسطته على العام القابل للصّدق على كثيرين.

و قد أنكر الكلّ هذا القسم إلّا الميرزا الرشتي في (بدائع الاصول) [1] و حاصل كلامه:

إنه كما أن الجزئي يرى بواسطة الكلّي، كذلك الكلّي يرى بواسطة الجزئي، فإنّ «الإنسان» يرى مع «زيد» غير أنّه تارةً يوضع اللّفظ عليه من حيث أنه «زيد»، و اخرى يوضع عليه اللّفظ من حيث أنه «إنسان».

و قد أوضح ذلك بأن من يصنع معجوناً مركّباً من أجزاء، تارة يلحظ المعجون بلحاظ كونه معجوناً خاصّاً، و اخرى يلحظه بلحاظ الخاصيّة التي فيه، فالوضع باللّحاظ الثاني خاص و الموضوع له عام، فالفرق بين الوضع العام و الموضوع له العام، و بين الوضع الخاص و الموضوع له العام، هو الفرق‌


[1] بدائع الاصول: 39.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست