responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 399

«الظالم» المأخوذ في الآية المباركة، قد أخذ في الموضوع بنحو القضيّة الحقيقيّة، فهو علّة للحكم و ليس بعنوانٍ مشير، و يكون تحقّقه دخيلًا في الحكم، فكلّ من تحقّق منه الظلم و تلبّس به فلا يكون أهلًا لأنْ تناله الإمامة، فلا ارتباط لاستدلال الإمام (عليه السلام) بالآية بالنزاع في المشتق، و إنما يبتني على كيفيّة دخل العنوان و عليّته للحكم، و أنه هل يكفي حدوث التلبّس بالظلم لعدم النيل أو يعتبر معه بقاء التلبّس؟

نعم، لو كانت القضيّة خارجيّة لا حقيقيّة، كان للنزاع حول المشتق مجال فيها، لأن الحكم في القضيّة الخارجيّة يتوجّه إلى الأفراد المحقّقة الوجود، فإن كان المشتق حقيقةً في الأعم وقع النزاع في شمول الحكم لمن انقضى عنه التلبس بالمبدإ، فمن انقضى‌ عنه التلبّس بالعلم، يبتني شمول الحكم بوجوب إكرام العلماء و عدم شموله له، على النزاع في مسألة المشتق.

و لو تردّد الأمر في القضيّة الحقيقيّة بين كفاية حدوث التلبّس و عدم كفايته بل يعتبر البقاء أيضاً، فمقتضى الأصل الأوّلي هو أن حدوث العنوان دخيل في حدوث الحكم و بقاءه دخيل في بقائه، إلّا إذا قامت القرينة على خلافه، و قد دلَّت القرينة في آية السرقة، و آية الزنا، و نحوهما، على كفاية حدوث التلبّس بالمبدإ في ترتّب الحكم و هو الحدّ.

و الأمر في قوله تعالى: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» كذلك، و القرينة في هذه الآية هي مناسبة الحكم و الموضوع، و ذلك عظمة مقام الإمامة و جلالة قدرها، و رفعة محلّها، فمن تلبّس بالشرك و عبادة الأوثان و لو آناً ما فهو ظالم، و «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» و هو غير لائق لتصدّي الإمامة، حتّى لو لم نقل‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست