مجرّد صحّة جري المشتق عليه، و لو فيما مضى، كما في قوله تعالى:
«السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»[1] و قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا»[2] حيث أنّ نفس حدوث السّرقة و الزنا علّة لترتّب الحكم، و لا دخل لبقائهما فيه.
(ثالثها) أنْ يكون لأجل الإشارة إلى عليّة المبدإ للحكم، مع عدم كفاية مجرّد صحّة جري المشتق فيما مضى، بل يكون الحكم دائراً مدار صحّة الجري عليه و اتّصافه به حدوثاً و بقاءً، كما في دوران حكم وجوب التقليد مدار وجود الاجتهاد- مثلًا- حدوثاً و بقاءً، و عدم كفاية وجوده حدوثاً في بقاء الحكم.
قال في (الكفاية): إذا عرفت هذا فنقول: إن الاستدلال بهذا الوجه، إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدإ ظاهراً حين التصدّي، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ليكون حين التصدّي حقيقةً من الظالمين و لو انقضى عنه التلبس بالظلم. و أما إذا كان على النحو الثاني فلا، كما لا يخفى، و لا قرينة على أنه على النحو الأوّل، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ...
قال شيخنا الاستاذ: فقد وافق صاحب الكفاية على ابتناء الاستدلال بالآية على بحث المشتق، لو كان أخذ العنوان فيها على النحو الثالث.
جواب الميرزا النائيني
لكنّ جواب المحقق النائيني أدقّ من الجواب المزبور و هو: إن عنوان