باشتراط العصمة في الإمام، لتنفّر الناس منه، و استهانتهم به [1].
ردّ الاعتراض على الاستدلال بالآية
ثم إنّه قد أورد على الاستدلال بالآية المباركة على عدم لياقة من تقمّص الإمامة و الخلافة بعد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لها، برواية:
«الإسلام يجبُّ ما قبله»، لكنه مردود سنداً و دلالةً.
أمّا سنداً، فلأنّ الأصل في رواية هذا الحديث هو أحمد بن حنبل، في قضيّة عمرو بن العاص، حيث قال عند ما أسلم: فما الذي يعصمني من كفري؟ فقال (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الإسلام يجبّ ما قبله [2].
و في هذا الحديث أيضاً: «الهجرة تجبّ ما قبلها».
و دعوى انجبار ضعف السند بعمل الفريقين بهذا الخبر في عدّة أبوابٍ من الفقه، كما ترى، لأنَّ عمل العامّة لا يؤثّر في خروج الرواية عن الضعف، و أمّا عمل أصحابنا، فقد ذهب صاحب (الجواهر) و المحقق الهمداني و آخرون إلى أنه يجبر الضعف، إلّا أن التحقيق خلافه كما يُقرّر في محلّه [3]، على أنَّ الكلام هنا في الصغرى، إذ يعتبر في الجبر إحراز عملهم بالخبر و استنادهم في الفتوى إليه، و ذاك أوّل الكلام، لوجود أخبار و أدلّة اخرى في تلك الأبواب.
[3] و سيأتي- إن شاء اللَّه- أن الأقوال في المسألة ثلاثة: أحدها: إن عمل الأصحاب جابر و كاسر، و هو المشهور وعليه بعض مشايخنا، و الثاني: إنه لا يجبر و لا يكسر، وعليه السيد الخوئي و بعض مشايخنا من تلامذته، و الثالث: التفصيل فهو يكسر و لا يجبر، وعليه الشيخ الاستاذ دام بقاه.