responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 385

2- الوضع للأعم من المتلبّس و ما انقضى عنه التلبّس مطلقاً.

و سائر الأقوال تفصيلات:

كالتفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوماً به أو محكوماً عليه.

و التفصيل بين ما إذا كان المبدأ فيه الملكة أو الحرفة أو الشأنيّة و ما ليس من هذا القبيل.

و لم يتعرّض المحقّق صاحب (الكفاية) للتفصيلات، و هذا هو الصحيح، لأنّها ناظرة إلى مبدإ الاشتقاق، و موضوع البحث- كما تقرّر سابقاً- هو الهيئة، و لا أثر لاختلاف المواد.

و إليك أدلّة القولين و التحقيق حولها:

أدلّة القول بالوضع للمتلبّس‌

و احتجّ للقول بوضع المشتق لخصوص المتلبّس- و هو قول المشهور- بوجوهٍ، ذكر في (الكفاية) ثلاثة منها:

1- التبادر

بدعوى أنَّ المتبادر و المنسبق إلى الذهن من المشتقّ، هو عبارة عن الحصّة المتلبّسة و الصّورة التلبّسية، و لا دخل في تبادر هذا المعنى منه لشي‌ءٍ من خارج حاقّ اللّفظ، و هذا هو علامة الحقيقة.

و تقريب ذلك: أمّا من ناحية الصّغرى، فلأنّا نرى انسباق هذا المعنى خاصّةً من المشتق، على جميع المباني في الموضوع له فيه، من أنّه الحدث لا بشرط، أو الحدث مع النسبة، أو الذات مع النسبة، أو الثلاثة معاً ...

و نرى أيضاً انسباقه منه في جميع صور استعمالاته، كأن يكون مفرداً

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست