responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 386

مثل «ضارب» أو يكون مضافاً إلى لفظٍ آخر، في نسبةٍ تامّة مثل «زيد ضارب» أو ناقصة مثل «ضارب زيد».

فعلى جميع الأقوال، و في مختلف التركيبات، لا يفيد المشتق إلّا معنى واحداً، و هو خصوص المتلبّس، و لا يتبادر إلى الذهن منه غيره ... فيكون هو الموضوع له حقيقةً.

و أمّا من ناحية الكبرى، فمناط دليليّة التبادر هو: أن انسباق المعنى من اللَّفظ أمر حادث، فلا يكون بلا علّةٍ، فإنْ كانت العلّة هي القرينة، فالمفروض عدمها، و إن كان الوضع الواقعي، فالوضع كذلك ليس بعلّةٍ و إلّا لزم حصول التبادر عند الجاهل بالوضع، و بعد بطلان كلا الشقين، ينحصر الأمر بالعلم بالوضع، و لا فرض آخر.

و الحاصل: أنا كلّما غيّرنا موقع استعمال المشتق، وجدنا تبادر المعنى‌ منه، بلا فرق، ممّا يدلّ على عدم استناد الانسباق إلى أمرٍ خارجٍ من قرينةٍ أو غيرها ... و إنما يستند إلى الوضع فقط.

هذا تقريب الاستدلال بالتبادر، و إنّ مراجعة الكتب اللّغويّة في اللّغات المختلفة لتؤيّد هذا المعنى، لأن مداليل الهيئات لا تختلف في اللغات، و المتبادر من «العالم» في سائر اللّغات هو خصوص المتلبّس بالعلم، و هكذا غيره من المشتقات ...

لكنْ لا بدَّ من إثبات كون هذا الانسباق من حاق اللَّفظ، و لا يتم ذلك إلّا بدفع شبهتين:

(الشبهة الاولى) هي: إن المطلوب هو تبادر المعنى و انسباقه من حاقّ اللّفظ، و ذلك علامة الحقيقة، و لكنه قد ينشأ من الإطلاق، بمعنى أنه كلّما

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست