فأمّا إشكاله الأوّل، و هو أنّه إذا كانت النسبة مهملة وجب الصدق على من سيتلبّس بالمبدإ في المستقبل. فيجاب عنه: بأنّ النسبة متعيّنة من تلك الجهة، و إهمالها هو من الجهتين الاخريين، و ليس الإهمال من جميع الجهات.
و أمّا إشكاله الثاني، و هو أن حقيقة النسبة هو الخروج من العدم إلى الوجود، و هذا عين الفعليّة. فيجاب عنه: إنه لا ريب في وجود النسبة في «الممتنع» و «المعدوم» و ما شابه ذلك، مع أنّ الامتناع و العدم و نحوهما يستحيل خروجها إلى الوجود، كما أنّ الخروج من العدم إلى الوجود لا معنى له في المجرّدات، مع وجود النسبة فيها كما هو واضح، و لا وجه للالتزام في هذه الموارد بالمجاز ...
فظهر بما ذكرنا ... أن المقتضي ثبوتاً موجود.
الجهة الثانية
و يقع الكلام في الإثبات:
بعد تصوير الجامع في مقام الثبوت، و المراد منه هو الجامع القابل للإثبات العرفي، فإنْ قام الدليل في مقام الإثبات على الوضع لخصوص الصحيح أو الأعم فهو، و إلّا كان الكلام مجملًا و المرجع هو الأصل.