responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 377

و هاهنا صور:

1- أن يرد الحكم على الموضوع، و بعد وروده ينقضي المبدأ، كأن يحكم بإكرام العالم العادل، و تنقضي العدالة عن الذات بعد ثبوت الحكم.

2- أن ينقضي المبدأ عن الموضوع، ثم يرد الحكم.

فبناءً على عدم جريان الاستصحاب الحكمي في الشبهات المفهوميّة، يكون الأصل الجاري هو البراءة، لكون المورد- في كلتا الصورتين- من موارد الشك في التكليف الزائد، لرجوع الشك إلى أصل وجوب الإكرام.

3- أن يتوجَّه الحكم بوجوب الإكرام على عنوان «العالم العادل» و لم يمتثل بعد، فإنْ امتثل في مورد المتلبّس يقيناً سقط التكليف، و إنْ اكرم من انقضى عنه التلبس يشك في حصول الامتثال و سقوط التكليف، و بذلك يتّضح أنّ هذه الصورة من صغريات دوران الأمر بين التعيين و التخيير، فإنْ قلنا بالاشتغال، حكمنا بوجوب إكرام خصوص المتلبّس، و به قال المحقق العراقي، مع قوله بالبراءة في الصورة الاولى تبعاً لصاحب (الكفاية)، و في الثانية بالاستصحاب، لأنّه يرى جريانه في الشبهات المفهوميّة.

لكنّ المختار في دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو البراءة، إلّا أن موارد دوران الأمر كذلك مختلفة، فتارةً: يكون التكليف غير معلومٍ تماماً، كأنْ يكون الإجماع دليل الوجوب، و هو دليل لبّي، فمثله من صغريات دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، و الأصل هو البراءة. و اخرى: يكون التكليف معلوماً بوجهٍ من الوجوه، و معه يصح للمولى الاحتجاج على العبد، فلا مجال لأصل البراءة، و موردنا من هذا القبيل، إذ التكليف معلوم، و التحيّر يعود إلى مقام الامتثال و التطبيق، و مع الشك في صدق «العالم العادل» على من انقضى عنه التلبّس، لا يجوز الاكتفاء به، بل المرجع هو الاشتغال.

هذا تمام الكلام في المقام الثاني.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست