responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 378

المقام الأوّل‌

و البحث في جهتين كذلك:

1- جهة الثبوت.

2- جهة الإثبات.

و لا يخفى ترتّب الجهة الثانية على الاولى، ضرورة أن البحث عن دلالة الأدلَّة على كلّ واحدٍ من القولين، متفرّع على إمكان وضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو للأعم، فلو لم يمكن إلّا وضعه على هذه الحصّة أو تلك، لم تصل النوبة إلى البحث الإثباتي، كما سيتّضح.

الجهة الأولى‌

ذهب المحقّقان النائيني و الأصفهاني إلى عدم إمكان وضع اللّفظ للأعمّ، و أنه يتعيَّن أنْ يوضع للمتلبّس خاصّة:

الإشكال الثبوتي ببيان الميرزا

قال‌ [1] (رحمه اللَّه)، ما ملخّصه: إمّا أنْ نقول ببساطة المشتق أو نقول بتركّبه.

أمّا على الأول، فلا يمكن الوضع للأعم، لأنّ معنى بساطة المشتق أنْ يكون الموضوع له اللّفظ نفس المبدإ فقط، مع لحاظه بنحو اللّابشرط، أي:


[1] أجود التقريرات 1/ 112.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست