فقد قرأ (عليه السلام) الآية للدّلالة على أن هذه البنت ربيبة للرجل، و هي حرام، و إذا كان المراد من «الربائب» هذا المعنى الوسيع، فكذلك في «امّهات النساء».
فما ذكره في (المحاضرات) لا يمكن المساعدة عليه.
و أما البحث الكبروي، و هو في حدّ تأثير وحدة السياق، و قد اختلفت الأنظار في ذلك، فقيل: إن أصالة الظّهور محكّمة في كلّ جملةٍ من الكلام بالاستقلال، و لا تأثير لوحدة السياق، فقيام القرينة في جملةٍ على كون المراد فيها هو العموم لا يؤثر في مدلول الجملة الاخرى. و قيل: بأنّ وحدة السياق من جملة القرائن الموجبة لحمل اللَّفظ على غير معناه الظاهر فيه. و قيل:
بالتفصيل بين الظهور الإطلاقي و الظهور الوضعي.
و اختار شيخنا دام ظلّه القول الأوّل، اللّهم إلّا إذا كان ظهور اللّفظ في معناه ظهوراً، إطلاقيّاً، فلكونه أضعف من الظهور الوضعي يسقط بمجرّد احتفافه بما يحتمل القرينيّة، و السياق إن لم يكن قرينة فإنه يحتمل القرينيّة، فالقول الثالث- الذي هو مختار الأكثر- غير بعيد.
و إنّ مورد البحث من موارد الظهور الإطلاقي ... وعليه، يلزم الإجمال في «امّهات نسائكم».
[1] وسائل الشيعة 20/ 458، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، رقم: 2.