responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 352

الوجه الرابع‌

ما ذكره المحقق النائيني‌ [1] في توجيه فتوى الفخر بحرمة الثانية، من أنه يكفي لترتب الحرمة التلبّس بعنوان أمّ الزوجة موجبةً جزئية، و لا يشترط صيرورتها أمّ الزوجة بالفعل، فيكون من قبيل ما نذكره في معنى قوله تعالى:

«لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» [2] من أنّ مجرَّد التلبّس بالظلم- و لو آناً ما- مانع عن حصول الإمامة.

و هذا الوجه يجري في الكبيرة الاولى أيضاً.

و أورد عليه شيخنا: بأن العناوين المأخوذة في الأدلّة ظاهرة في الفعليّة، إلّا إذا دلّ الدليل على عدمها، كما هو الحال في الآية المذكورة، و سيأتي توضيح ذلك.

الوجه الخامس‌

ما ذكره المحقق النائيني في توجيه فتوى الفخر أيضاً، من أنّه لو خرجت المرأة عن الزوجيّة للرجل ثمّ ولدت بنتاً من غيره، فلا ريب في حرمة البنت على الزوج الأوّل، هذا في البنت بالنسب، و كذلك الحكم في البنت بالرضاع، فلو أرضعتها بعد خروجها عن الزوجيّة كانت البنت محرَّمة على الزوج، إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و كما أن البنت الرضاعيّة تحرم، فكذا امّ الزوجة الرضاعيّة بعد زوال الزوجيّة، فإنّها تصير امّاً و تحرم على الرجل.

فأورد عليه شيخنا: بأنّ حرمة البنت إنما كان بدليلٍ، كصحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة- في الوجه الثالث- فإنّها نصّ في الحكم المذكور، مضافاً


[1] أجود التقريرات 1/ 82.

[2] سورة البقرة: 124.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست