و تلقّاه بعضهم بالقبول و تعبيره: «ما هو الدليل على الحكم الشرعي»، و سيأتي ذكر رأي المحقق الأصفهاني.
و تقريب الاستدلال كما في تقرير بحثه [1] هو: إنا نعلم بوجود الحجج الشرعيّة على الأحكام الشرعيّة، فلكلّ حكم من الأحكام دليلٌ، غير أنّا نجهل بتعيّنات تلك الأدلة و الحجج، و قد جعل علم الاصول للبحث عنها، و أنّه هل الدليل و الحجة على الأحكام الفقهية العملية هو خبر الواحد أو لا؟ ظاهر الكتاب أو لا؟ الشهرة أو لا؟ و هكذا. فالموضوع في الحقيقة هو ما يكون عندنا معلوماً، و المحمول ما يكون مجهولًا و نريد رفع الجهل عنه، مع لحاظ أن المراد من «العارض» هنا هو العارض المنطقي لا الفلسفي، فالمقصود ما كان خارجاً عن الشيء و محمولًا عليه، أي: فكما يكون الوجود خارجاً عن ذات الجوهر و محمولًا عليه كذلك نقول: الخبر حجة، بمعنى أن الحجيّة خارجة عن ذات الخبر و محمولة عليه.
و الكلام على هذا الرأي يقع في جهتين، جهة الكبرى و أصل المبنى في موضوع كلّ علمٍ، وجهة التطبيق على علم الاصول، أمّا الجهة الأولى، فقد تقدّم الكلام عليها. و أمّا في الجهة الثانية، فقد طبق (رحمه اللَّه) ما ذكره على الخبر و الشهرة و الإجماع، و هذا لا كلام فيه.
أمّا على القطع، فيرد عليه أنّ القطع بالحكم الشرعي إنّما هو نتيجة المسألة الاصوليّة، أي: إن المسائل في هذا العلم مبادي تحصيل القطع بالحكم الشرعي و انكشافه، و النتيجة دائماً متأخرة، فلا يصح جعل حجيّة القطع مبحثاً من مباحث علم الاصول.
و كذا على المفاهيم، فإنه يرد عليه بأنّ المراد من «الحجة» في باب