responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 36

المفاهيم هو أصل وجود المفهوم لا حجيّته- بعد وجوده- كما في باب الأخبار مثلًا.

ثم إنه يرد على ما أفاده خروج مباحث الألفاظ من الأوامر و النواهي، و العام و الخاص، و المطلق و المقيّد، و المشتق، و الصحيح و الأعم ... لأنّ البحث في هذه المسائل ليس عن تعيّنات الحجّة.

و النكتة المهمّة الجديرة بالذكر هي: جعله تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي هو الغرض من علم الاصول، فيكون الموضوع لهذا العلم هو «الحجة» لأنه الموافق للغرض، مع أنّ شأن علم الاصول، بالنسبة إلى الأحكام الفقهيّة، شأن علم المنطق بالنسبة إلى الفكر الصحيح و الاستدلال المتين في سائر العلوم، فعلم الاصول كالآلة بالنسبة إلى علم الفقه، و لذا عبّر المحقق الخراساني بالصّناعة، كما سيأتي ... فعلم الاصول- بالنظر الدقيق- هو المبادئ التصديقيّة لمحمولات موضوعات الفقه، ففي الاصول يتمّ وجه صحّة حمل «الوجوب» على «الصلاة» مثلًا ... و هناك تقوم الحجة على ثبوته لها ...

و هكذا.

فالحق في المسألة: إنّ لموضوع علم الاصول خصوصيّة الصّلاحيّة للاتّصاف بالحجيّة للحكم الشرعي، و كلّ مسألةٍ يكون لموضوعها هذه الخصوصيّة فهي مسألة اصوليّة، و الجامع بين هذه الموضوعات عرضي و ليس بذاتي، و حينئذٍ لا يرد الإشكال الثالث بخروج كثير من المباحث، لأن الموضوع في مسألة «الإجزاء» هو إتيان المأمور به، فإذا ثبت كونه مجزياً كان حجةً على صحّة العمل و سقوط القضاء، فكان الموضوع المذكور صالحاً لانطباق عنوان الحجة عليه، و الموضوع في مسألة المقدّمة يصلح- بعد ثبوت‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست