فعنّي يقول» [1] و التشكيك من عوارض الخبر لا من عوارض السنّة، و مقتضى الخبر الثاني هو تنزيل كلام الراوي منزلة كلامه، لا أنّ كلامه يثبت بكلام الرّاوي.
و تلخص: عدم تمامية القول بموضوعيّة الأدلّة الأربعة للاصول، مطلقاً.
هذا، و لا يخفى أن هذا ما استقرّ عليه رأي شيخنا أخيراً، أمّا في الدورة السابقة التي حضرناها، فقد اختار أنّ الموضوع ذوات الأدلة مع أعميّة السنّة، و أجاب عن الإشكال بخروج عدّةٍ من المباحث المهمة كالشهرة و مباحث الألفاظ و الاستلزامات العقليّة، بأنّه يبتني على القول بكون العرض الداخلي غريباً لا ذاتيّاً، و هو خلاف التحقيق، لعدم الواسطة في العروض في هذه المسائل، و عدم صحّة السّلب.
لكنّ هذا الجواب إنما يتمُّ في مباحث الألفاظ و نحوها، أمّا في الشهرة مثلًا فلا، و لذا التزم بكون البحث عنها في علم الاصول استطراديّاً، و هو كما ترى.
و أما ما ذهب إليه صاحب (الكفاية)- و تبعه الميرزا- من أنه كلّي منطبق على جميع موضوعات مسائله ... فغير صحيح أيضاً، لما عرفت من أن الصحيح أنْ لا جامع بين موضوعات مسائل علم الاصول.
رأي السيد البروجردي و المحقق الأصفهاني و الكلام حولهما
و ذهب المحقق البروجردي إلى أنّ الموضوع هو «الحجّة في الفقه»
[1] وسائل الشيعة 27/ 138 ط مؤسّسة آل البيت، الباب 11 من أبواب صفات القاضي رقم: 4.