responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 349

نقد المناقشة

و أورد عليه شيخنا دام بقاه: بأنّه لا خلاف في أنّ الاختلاف في المرتبة يحتاج إلى ملاك، و هل الاتّحاد فيها أيضاً كذلك أو لا؟ قال المحقق الأصفهاني في (نهاية الدراية) و (الاصول على النهج الحديث) بالأوّل، و قال السيّد الخوئي في حاشية (أجود التقريرات) بالثاني، و على هذا المبنى نقول: إذا كان عدم الملاك الموجب للاختلاف في الرتبة- كأنْ لا تكون بين الشيئين نسبة العليّة و المعلوليّة، و لا يكون أحدهما موضوعاً و الآخر محمولًا له كافياً للاتحاد الرتبي بينهما، لم يكن وجه لإشكاله على التقريب المذكور، لأنّ «الامومة» و «الزوجيّة» لمّا لم يكن ملاك الاختلاف الرتبي بينهما، لعدم كون إحداهما علّة و لا موضوعاً للاخرى، فهما في مرتبةٍ واحدة، و حينئذٍ أمكن اجتماعهما إنْ دلّ دليلٌ على ذلك، و أمكن ارتفاع «الزوجيّة» مع بقاء «الامومة» إنْ دلّ دليل، لأنّ المفروض كونهما في مرتبةٍ واحدة، و إذا تحقّقت «الاميّة» و «الزوجيّة» انطبق دليل الحرمة بلا إشكال.

فما ذكر في (المحاضرات) ردّاً على الاستدلال غير تام.

الحق في الجواب‌

بل الحق في الجواب عن الاستدلال: أنه مبنيّ على أنّ «البنتيّة» علّة لعدم «الزوجيّة» و هذا باطل، لأن «البنتيّة» و «الزوجيّة» ضدّان، و لا تعقل العليّة و المعلوليّة بين الضدّين، و لا يمكن أنْ يكون أحدهما علّة لارتفاع الآخر، بل العلّة هنا هي الرّضاع، و البنتيّة و ارتفاع الزوجيّة كلاهما معلولان للرّضاع، فهو العلّة لصيرورة الصغيرة بنتاً للرجل، و لارتفاع الزوجيّة بينه و بين المرضعة لها ... فما أسّس عليه الاستدلال باطل، و بذلك يبطل البناء.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست