لوصفي الأُمومة و البنتيّة، و كلّ معلولٍ متأخر رتبةً عن العلّة، فلا بدَّ و أنْ يفرض وصف الزوجيّة مع الوصفين في رتبةٍ واحدة حتى يمكن عروض الإزالة مستنداً إلى وصف البنتيّة على الزوجيّة، فالزوجيّة مع الأُمومة و البنتيّة مفروضة كلّها في مرتبةٍ واحدة، وعليه، فإنه تتّصف الأم المرضعة في هذه المرتبة بأُمّ الزوجة، فالنزاع يختص بالزوجة الثانية دون الاولى.
و قال شيخنا: هذا خير ما قيل في المقام، و حاصله: إن الكبيرة الاولى امّ الزوجة حقيقةً، و متلبّسة بالمبدإ، غاية الأمر أن اجتماع الاميّة مع الزوجيّة كان في الرتبة لا في الزمان.
مناقشة المحاضرات
و ناقشه في (المحاضرات) [2] بأنّ الاتحاد الرّتبي بين الشيئين أو اختلافهما في المرتبة لا يكون بلا ملاك، أمّا بين «البنتيّة» و «ارتفاع الزوجيّة» فالملاك للتقدّم و التأخّر الرتبي موجود، لأن «البنتيّة» علّة زوال «الزوجيّة» و من المعلوم تقدّم العلّة على المعلول، فلا إشكال في تقدم البنتيّة على عدم الزوجيّة، أمّا تقدّم «الأُميّة» على «عدم الزوجيّة» فلا ملاك له، لعدم العليّة، فلا يتم القول بكون «الأُميّة» و «الزوجيّة» في مرتبةٍ واحدة.
و هذا نظير: أنّ وجود العلّة متقدّم في الرتبة على وجود المعلول، و وجود العلّة و عدم وجودها في مرتبةٍ واحدة، لكنّ عدم العلّة غير متقدّم في المرتبة على وجود المعلول، إذ التقدّم موقوف على الملاك، و ليس لعدم العلّة ربط بوجود المعلول.