responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33

من مسائله عنه، فلو أرجعنا قولنا في الاصول: هل وجوب ذي المقدّمة يستلزم وجوب المقدّمة أو لا؟ إلى قولنا: هل مقدمة الواجب واجبة أو لا؟

لخرجت المسألة عن الاصول و دخلت في الفقه.

قال الاستاذ:

و التحقيق: إن الإشكال لا يندفع على أيّ المسالك الموجودة في باب حجيّة خبر الثقة، و هي أربعة:

أحدها: ما ذهب إليه المشهور، و هو إنشاء الشارع الحكم في مورد الخبر و غيره من الأمارات، كما قال العلّامة: ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم، و اختاره المحقق الخراساني و المحقق العراقي في باب المجعول في الاستصحاب.

و الثاني: انّ المجعول في مورد الأمارات هو المنجزيّة و المعذريّة. و هو ما يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراساني.

و الثالث: إن مدلول أدلّة اعتبار الخبر مثلًا جعله علماً و كاشفاً عن الواقع، و هو ما يعبّر عنه بمسلك تتميم الكشف، و هو مختار الميرزا.

و الرابع: تنزيل المؤدّى‌ منزلة الواقع.

و البحث عن حجيّة الخبر- على جميع هذه المسالك- بحث عن عوارضه لا عن عوارض السنّة ... و هذا هو مقتضى‌ الأدلة أيضاً، كقوله (عليه السلام): «لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» [1] و قوله (عليه السلام): «العمري ثقتي، فما أدّى‌ إليك عنّي فعنّي يؤدّي و ما قال لك عنّي‌


[1] وسائل الشيعة 27/ 150 ط مؤسّسة آل البيت، الباب 11 من أبواب صفات القاضي رقم: 40.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست