إرادة «قاعدة اليقين» و «الاستصحاب» معاً منه، بأنْ يكون لفظ «اليقين» مستعملًا في معناه الحقيقي الكائن في قاعدة اليقين، و المسامحي الكائن في
الاستصحاب، أو لا يمكن ذلك؟
قالوا: و من الثمرات: جواز قصد إنشاء الدعاء و القراءة معاً في «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ»[1] مثلًا، بناءً على جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى عقلًا.
لكنّ الاستاذ ناقش بأنّ: القراءة في الصّلاة هي حكاية ما نزل على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعنوان القرآن و استعمال ذاك اللّفظ، و ليست استعمال لفظٍ في لفظ القرآن الكريم، فهذا خارج عن البحث، و لا يعدّ من ثمراته.
نعم يصح طرح البحث بأنّه هل يمكن التلفّظ بكلام الغير و إبراز القصد به أيضاً أو لا؟
الحق: إنه ممكن، وفاقاً للمحقق الأصفهاني، فيجوز اجتماع قصد القراءة مع قصد الإنشاء.
الكلام في بطون القرآن
و تعرّض صاحب (الكفاية) إلى ما ورد في أن لألفاظ القرآن الكريم بطوناً، و ذلك بمناسبة أنّها تدلُّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى في القرآن الكريم، و أدلّ دليلٍ على إمكان الشيء وقوعه، و قد ذهب هو إلى الامتناع.