responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 324

إرادة «قاعدة اليقين» و «الاستصحاب» معاً منه، بأنْ يكون لفظ «اليقين» مستعملًا في معناه الحقيقي الكائن في قاعدة اليقين، و المسامحي الكائن في‌

الاستصحاب، أو لا يمكن ذلك؟

قالوا: و من الثمرات: جواز قصد إنشاء الدعاء و القراءة معاً في‌ «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» [1] مثلًا، بناءً على جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى عقلًا.

لكنّ الاستاذ ناقش بأنّ: القراءة في الصّلاة هي حكاية ما نزل على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعنوان القرآن و استعمال ذاك اللّفظ، و ليست استعمال لفظٍ في لفظ القرآن الكريم، فهذا خارج عن البحث، و لا يعدّ من ثمراته.

نعم يصح طرح البحث بأنّه هل يمكن التلفّظ بكلام الغير و إبراز القصد به أيضاً أو لا؟

الحق: إنه ممكن، وفاقاً للمحقق الأصفهاني، فيجوز اجتماع قصد القراءة مع قصد الإنشاء.

الكلام في بطون القرآن‌

و تعرّض صاحب (الكفاية) إلى ما ورد في أن لألفاظ القرآن الكريم بطوناً، و ذلك بمناسبة أنّها تدلُّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى في القرآن الكريم، و أدلّ دليلٍ على إمكان الشي‌ء وقوعه، و قد ذهب هو إلى الامتناع.

رأي المحقّق الخراساني‌


[1] سورة الفاتحة: 6.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست